النظام الأساسي للحزب الوطني الديمقراطي


 الباب الأول :: مبادئ الحزب و نظامه الأساسي

مادة (1) أهداف الحزب
الحزب الوطني الديمقراطي حزب شعبي ، يمارس نشاطه في نطاق الشرعية الدستورية ، ويعمل على بناء الإنسان المصري و تنظيم جهوده و ضمان حريته ، و كفالة رفاهيته في إطار من السلام الاجتماعي ، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الاجتماعية و سيادة القانون . ويسعى الحزب للحصول على ثقة الناخبين و الفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة ، من أجل تحقيق أهدافه وتنفيذ برامجه وسياساته

مادة (2) مقار الحزب 
القاهرة هي المقر الرئيسي للحزب ، و تكون له مقار فرعية في عواصم محافظات الجمهورية و أقسامها و مراكزها و الشياخات و القرى و النجوع التابعة لها ، كما يجوز له بقرار من الأمانة العامة إنشاء مقار فرعية أخرى .

مادة (3) مبادئ الحزب 
وثيقة المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي الإطار الفكري للحزب ، و تصدر بقرار من مؤتمره العام . وتلتزم جميع مستويات الحزب التنظيمية و تشكيلاته كما يلتزم أعضاؤه بالعمل وفقاً لتلك المبادئ . 

 مادة (4) النظام الأساسي 
تضع الأمانة العامة للحزب النظم و القواعد و الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي ، على أن يعمل بها بعد اعتمادها من رئيس الحزب ، و يشار إليها ب " أساليب العمل " . كما تضع الأمانة العامة الهيكل التنظيمى للحزب  بما يتضمنه من توصيف مهام ومسئوليات وسلطات المستويات التنظيمية والمناصب المختلفة بالحزب على أن يعمل به بعد اعتماده من رئيس الحزب . ويستمر العمل بالهيكل التنظيمى للحزب وأساليب العمل ، و كذلك اللوائح المالية و الإدارية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي 


الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الأول :الهيكل العام للحزب و أسس تنظيمه

مادة (5) المستويات التنظيمية

يتكون البناء التنظيمى للحـزب من القاعـدة إلى القـمة من المستويات الآتيـة :-
(1) مستوى الوحـدة الحزبـية .
(2) مستوى القسم أو المركـز أو مستوى الدائرة الانتخابية وفقاً لما تقرره هيئة مكتب الأمانة العامة ، على أن تحل الدائرة الانتخابية فى هذه الحالة محل القسم أو المركـز .
(3) مـسـتـوى المـحافـظة .
(4) المـسـتـوى المـركـزى ويشـمـل الأمـانــة الـعـامـــة وتـشـكـيـلاتــهـا والمـكـتـب الـسـياسـى والـهـيـئـة العـليـا للحـزب .

 مادة (6) إدارة المستويات التنظيمية 
تـتـولـى لجـنـة الـوحـدة الحزبية إدارة شئون الـوحـدة ، كـمـا تـتـولـى لجـنـة وهـيئـة مـكـتـب واللجنة التنفيذية لكل مـن الـقـسـم أو المـركـز أو المحافـظـة إدارة شئون الحـزب بـكل مـنـهـا ، وتتولى الهيئة العُليا للحزب والمكتب السياسى والأمانـة العامة للحزب وهيئة مكتبها إدارة المستوى المـركـزى ويشار إليها جميعاً بـ " المستويات التنظيمية " ، كـمـا يشار إلى بـقـيـة هيئات الحزب المنصوص عليها فى هـذا النظام بـ " التشكيلات الحزبية " .

 

مادة (7) مسئوليات المستويات التنظيمية 
يعـمل كل مستوى تنظيمـى بالحزب على مايلى :-
(1) الدعوة للحزب ولبرامجه وسياساته .
(2) العمل على تنمية وتنشيط عضوية الحزب .
(3) دراسة مشاكل الجماهير واقـتـراح وسائل حلها .
(4) إعـداد وإدارة خطة النشاط الحزبى فى نطاق المستوى التنظيمى ، ورفع التقارير الدورية عنها إلى المستوى الأعلى .
(5) تأييد ودعـم مرشحى الحزب فى الانتخابات العامة .
(6) توعية الجماهير بأهمية القيد فى جداول الانتخابات العامة وتسهيل ذلك لهم .
(7) دعم وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة فى عضوية ونشاط الحزب .
(8) إعداد موازنة الحزب الخاصة بالمستوى التنظيمى والعمـل على تدبير مواردها بالتعاون والتنسيق مع المستويات التنظيمية الأعلى .
(9) تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب ومؤتمراته السنوية وقرارات المستويات التنظيمية الأعلى .

 

مادة (8) سلطة المستوى التنظيمي الأعلى 
لـكل مستوى تنظيمى سلـطـة الإشـراف على المستوى الأدنـى ومتابعة نـمـو عضويـتـه وعليه تصعـيد مقـترحات وآراء المستوى الأدنـى ، ونـقـل تكليفات المستويات الأعلى إليه . وللمستوى الأعلى تنظيميا أن يطلب من المستوى الأدنى إعـادة النظر فى أى قـرار أو توصيـة سبق لـه اتخاذها متى رأى أنها مخالفة للنظام الأساسى للحزب أو لمبادئـه أو برامجـه أو أنها ضارة بالحـزب على أى نحو آخـر ، فـإن لـم يستجب المستوى الأدنى خـلال أسبوعين من تلقيه الطلب ، كان للمستوى الأعلى أن يفصل فى الموضوع بنفسه ويكون قراره ملزمـاً . 

 

مادة (9) سلطات تعديل تشكيل اللجان و هيئات المكاتب 
للمستوى التنظيمى المسئول عن اختيار بعـض أعـضاء المستوى الأدنى منه استبدال الأعضاء المختارين بأعضاء آخـريـن فى أى وقـت متى كان ذلـك محـقـقـاً لمصلحـة الحزب .
ولـلأمـانـة العامة – عـنـد الضرورة – أن تعـيد تشكيل لجنة أو هيئة مكتب أيـة وحـدة حزبية أو قسم أو مركز أومحافـظة بما فيها من أعضاء منتخبين ، على أن يعـرض قرارها فى هـذا الشأن على أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال . ولرئيس الحزب أن يـعـيـد تشكيـل الهيئة العُليا أو المكتب السياسى أو الأمـانـة العامـة على أن يُـعـرض قـراره فى هـذا الشأن على أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال .
ولرئيس الحـزب تـغـيـيـر الأعـضـاء الـذيـن يخـتـارهـم لعـضـويـة أى مستوى تنظيمى أو تـشـكـيل حـزبـى فـى أى وقـت يـقـدره على أن يُـعـرض قـراره فى هـذا الشأن على أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال.

 

مادة (10) مؤتمرات الحزب 
يـنـعـقـد المؤتمر العام للحزب كل أربـع سنوات ، كـمـا يـنـعـقـد مؤتمره السنوى فى كل من الأعـوام الثلاثـة التاليـة ، ويـكـون انعـقاد المؤتمر العام أو السنوى بـدعـوة مـن رئيس الحزب خلال الـربـع الأخـير مـن العام .
وتنعـقـد المؤتمرات الانتخابية للوحدات الحـزبية والأقسام والمراكز والمحافظات بقرار من رئيس الحزب فى سنة انـعـقـاد المؤتمر العام ، وفى موعد يسمح بتشكيل لجانها وهيئات مكاتبها قبل انعـقاده بثلاثين يوماً على الأقل ، كما تنعـقـد مؤتمراتها السنوية فى سنوات انعـقاد مؤتمرات الحزب السنوية فى الموعـد الذى تحدده الأمانة العامـة وعلى النحو الذى تبينه أساليب العـمل . واستثناءً من ذلك تنعـقـد المؤتمرات الانتخابية للوحدات الحزبية فى سنة انعـقاد المؤتمر العام وبعـد سنتين تاليتين ، وذلك على النحو الذى تبينه أساليب العـمل .

وفى جميع الأحوال يكون لرئيس الحزب أن يدعو لانعـقاد مؤتمر عام أو سنوى استثنائى للحزب فى غير موعده متى طرأت ظروف تدعو لذلك ، على أن يبين قرار الدعوة جدول اعمال المؤتمر ، وما إذا كان يتضمن انتخاب رئيس الحزب أو اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية أو اعادة تشكيل أى مستوى من مستوياته التنظيمية أو الـدعـوة لأى انتخابات حـزبيـة . 

مادة (11) انتخابات الحزب 
تبدأ الدورة الحزبية بانعـقاد المؤتمر العام للحزب والإعلان عن نتيجة الانتخـابات التى تجرى فيه وتستمر لمـدة أربـع سنوات ، وذلك لمستويات الأقسام والمراكز والمحافظات ، والمستوى المركزى وذلك مالـم يـقرر رئيس الحزب عـقـد مؤتمر عـام تـال قـبل انقضاء تـلـك المـدة .
وتستمر الدورة الحزبية لمدة سنتين بالنسبة لمستوى الوحدات الحزبية على أن تنعقد فى نهايتها مؤتمرات انتخابية جديدة للوحدات الحزبية .
وتبين أساليب العـمل قواعـد واجـراءات الترشيح للانتخابات والتصويت فيها وتنظيمها وتشكيل وصلاحيات لجان الإشراف عليها ، على أن يراعى فى كل مستوياتها تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والشباب بشكل فـعـال ، وفـقـاً لمـا تحـدده اساليب العـمـل .
ولا يجوز التقـدم للترشيح امام المؤتمر الانتخابى للمحافظة أو القسم أو المركز الا للأعضاء الذين اجتازوا انتخابات المستويات التنظيمية الأدنى الا متى قـررت الأمانـة غير ذلـك بناء على اقـتـراح هيئة مكتبها وذلك وفقـا لما تحدده أساليب العـمل .
ولرئيس الحـزب أن يدعو لـعـقـد المؤتمرات الانتخابية لمستوى تنظيمى أو أكثر فى أى وقت آخـر متى دعت الظروف لذلك . 

مادة ( 12) عضوية المستوى التنظيمي 
مـع عـدم الإخـلال بالأوضـاع المـقـررة لأعـضـاء الهيئة العُـليا والمـكـتـب السياسى والأمانـة العامـة وفقاً للمواد ( 35 ) و (37) و (39) من هذا النظام ، وكـذلـك الأوضاع المقررة لأعضاء مجلسى الشعـب والشورى والمجالـس المحـليـة ولأمناء الوحدات الحزبية وفقاً للمواد (17) و (18) و (20) و (22) و (23) و ( 25 ) و (27) و (29) منـه ، لايجـوز الجـمـع بين عضويـة مستويين تنظيميين أو أكـثـر إلا بقرار من الأمـانـة العامـة .
وفى جميع الأحـوال ، إذا فـقد العضو الصفـة التى كانت أساساً لعضويته فى مستوى تنظيمى ، سـقـطـت تلك العـضويـة تلقائيـاً . 

مادة (13) نصاب التصويت في الاجتماعات الحزبية 
تـصـدر قـرارات اجتماعات المستويات التنظيمية والتشـكيلات الحزبية بالأغـلبية المطـلـقـة للحاضريـن ، وإذا تساوت أصواتهم رجـح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الثانى :الوحدة الحزبية

مادة (14) إنشاء وحل الوحدة الحزبية 
تكون المشاركة الجماهيرية فى الحزب من خلال عضوية وحداته الحزبية ، وتتكون الوحدة الحزبية من جميع الأعضاء فى القرية أو الشياخة أو العـزبة أو التجمع السكنى على ألا يقل عددهم عن مائـتى عـضـو .
ويصدر بإنشاء الوحدة أو بحلها ، أو بالإعفاء من شرط الحد الأدنى لأعضائها قـرار من الأمانة العامة بناءً على اقتراح هيئة مكـتبـهـا .
وتتبع فى إنشاء الوحدات الحزبية وحلها الإجراءات المبينة فى أساليب العـمل .

مادة (15) مؤتمر الوحدة الحزبية 
يتكون كل من المؤتمر الانتخابى والسنوى للوحدة الحزبية من جميع أعضائها ويختص بما يلى :-
(1) انتخاب العدد المطلوب من أعضاء لجنة الوحدة الحزبية وفـقاً لأحكام المادة ( 16) من هـذا الـنـظـام . (2) اقـرار ومتابعة تنفيذ خطة عمل الحزب بالوحدة وحسابها الختامى .
(3) تشجيع نمو العضوية على مستوى الوحدة .
(4) مناقشة ماتعـرضه لجنة الوحدة من تقارير .
(5) دراسة مشاكل الجماهير واقتراح وسائل حلها .
ويرأس المؤتمر السنوى أمين الوحدة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ، على أن تنعقـد رئاسة المؤتمر الانتخابى على النحـو الـذى تحدده أساليب العـمل .
وينعـقـد المؤتمر الانتخابى للوحدة الحزبية فى السنة التى ينعقد فيها المؤتمر العام للحزب ، كما ينعقد بعد سنتين تاليتين ، ويجوز للأمانة العامة بناء على عرض هيئة مكتبها استثناء موقع أو أكثر من الأمناء السبعة المُبينين فى المادة ( 16 ) من انتخابات الوحدة الحزبية التى تنعـقـد فى غير سنوات انعقاد المؤتمر العام للحزب .
ويشترط لصحة انعـقاد مؤتمر الوحـدة الانتخابى أو السنوى حضور مـالايقل عن 50% من أعضائه ويجتمع أعضاء مؤتمر الوحدة الحزبية مالا يقل عن مرة أخرى سنوياً لمتابعة نشاط الوحدة .

 مادة (16) لجنة الوحدة الحزبية
تتكون لجنة الوحدة الحزبيـة من خمسة وعشرين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابى للوحـــــدة عشـرين عضوًا منهـم على أن يكون من بينهم مـقـعـدان للمـرأة ومقـعدان للشباب ، وفقاً للمعايير والإجراءات التى تبينها أساليب العـمل ، وتختار هيئة مكتب المحافظة الأعضاء الخمسة الاخـريـن بناءً على ترشيح هيئة مكتب القسم أو المركز ، ويراعـى فى تشكـيل اللجان تمثيل العـزب والنجـوع .
وتختار هيئة مكتب المحافظة من بين أعضاء لجنة الوحدة الأمناء السبعة وهم كالتالى :-
(1) أمين الوحدة على أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين إلا متى قررت هيئة مكتب الأمانة العامة غير ذلـك.
(2) أمين مساعد يتولى شئون التنظيم .
(3) أميـن الصندوق .
(4) أمين الـعــمـــال .
(5) أمين الفلاحين باستثناء محافظة القاهرة الذى يحل محله بالنسبة لها أميـن النشاط التجارى والصناعى .
(6) أمين الشباب .
(7) أمينة المـرأة .
وتجتمع لجنة الوحدة الحزبية مرة كل شـهـر على الأقـل بناءً على دعوة أمين الحزب بالوحدة أو بتكليف من مستوى حزبى أعلى .. ويشترط لصحة اجتماعها حضور 50% على الأقـل من أعضائها ويرأس الاجتماع أمين الوحدة أو الأمين المساعد فى حالة غيابـه .


الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الثالث :القسم أو المركز

مادة (17) المؤتمر الانتخابي للقسم او المركز
يتـكون المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركـز مـن
(1) الأعضاء السبـعـة الحاصلين على أعلى الأصوات فى المؤتمر الانتخابى لكل وحدة حزبية تابعة للقسم أو المركز ، بالإضافـة إلـى مـمـثـل عن كل من الـشـبـاب والمـرأة يتم اختيارهم على النحو الذى تبينه أساليب العمل ، وفى حالة تشكيل اللجنة بالتزكية تجـرى قرعـة لاختيار سبـعة من أعـضائها مع مراعاة استمرار تمثيل الشباب والمرأة .
(2) رئيس ووكيل المجلس الشعـبى المحلى فى المستوى المقابل ، الأعضاء بالحزب .
(3) أحـد أعضاء المجلس الشعـبى المحلى للمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب ويختاره هؤلاء الأعضاء .
(4) أعضاء مجلسى الشعـب والشورى عن الدائرة التابع لها القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
وفى حالة عـدم وجود أقسام إدارية بالمدينة تُعامـل مُعاملة الأقسام والمراكـز وتحدد أساليب العـمل من تكون لـه رئاسة المـؤتمـر ، كما تـحدد الشروط الـلازمـة لصحة انعـقاده على ألا تـقـل نسبة الحضور عـن 50% من الأعضاء .

مادة (18) المؤتمر السنوى للقسم او المركز 
ينعـقـد المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بدعوة من أمين القسم أو المركز ويتـكـون مـن :-
(1) أعضاء لجنة القسم أو المركز المنتخبين والمختارين .
(2) أمناء الوحدات الحزبية والأمناء المنصوص عليهم فى المادة (16) من هذا النظام .
(3) أعـضاء المجلس الشعـبى المحلى للقسم أو المركز ، الأعضاء بالحـزب.
(4) أعـضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
(5) أعـضاء مجلسى الشعـب والشورى عن الـدائرة التابع لها القسم أو المركـز الأعضاء بالحزب .
ويرأس المؤتمر السنوى أمين الحزب بالقسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ويشترط لصحة انعـقاده حضور 50% على الأقـل من أعضائه

مادة (19) اختصاصات مؤتمر القسم او المركز 
يختص المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بما يـلـى :-
(1) إقرار ومتابعة تنفيذ خطـة عمل الحزب فى القسم أو المركز واعتماد حسابه الختامى وموازنته التقـديرية (2) مناقشة التقارير والتوصيات التى تعدها لجنة القسم أو المركز
(3) متابعة نشاط الوحدات الحزبية التابعة للقسم أو المركز ونمو العضوية بها . ويختص المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركز ، بالإضافة إلى ماسبق ، بانتخاب العدد المطلوب من أعضاء لجنة القسم أو المركز على النحو الذى تبينه أساليب العـمـل .

مادة (20) لجنة القسم او المركز 
يدير شئون الحزب على مستوى القسم أو المركز لجنة تتكون من
(1) أربعين عضواً ، ينتخـب المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركز ثلاثين عضوًا منهم ، وتختار الأمانة العامة العـشرة الآخـرين .
(2) أمناء الوحدات الحزبية بالقسم أو المـركـز .
(3) رئيس ووكيل المجلس الشعـبى المحلى فى المستوى المقابل ، الأعضاء بالحزب .
(4) رؤساء المجالس الشعبية المحلية للقرى التابعـة للمركـز ، الأعـضاء بالحزب .
(5) أعـضاء المجلس الشعـبى المحلى بالمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
(6) أعـضاء مجلسى الشعـب والشورى عن الدائرة التى يتبعها القسم أو المركز الأعـضاء بالحـزب .
وتحدد أساليب العـمل قـواعـد تمثيل الوحدات الحزبية فى لجان الأقسام والمراكز .
وتجتمع لجنة القسم أو المركز مـرة على الأقل كل شهريـن بناء على دعوة أمين القسم أو المركز أو بناءً على تكليف من مستوى حـزبى أعلى .. ويرأس اجتماعها أمين القسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .. ويشترط لصحة انعـقاد اللجنة حضور 50% على الأقـل من أعضائها .

مادة ( 21 ) هيئة مكتب القسم او المركز 
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة القسم أو المركز أو الدائرة الإنتخابية هيئة مكتب تتولى إدارة نشاط ومتابعة الحـزب وتتكون من أحـد عشر عضواً وهـم كالتالى :-
(1) أمين القسم أو المـركـز على أن يكون من بين أعضاء الأمانة العامة المنتخبين إلا متى قـررت هيئـة مكتب الأمانة العامة غير ذلك .
(2 – 3) أمينان مساعدان يتولى أحدهما شئون التنظيم
(4) أميـن الإعـــــلام .
(5) أمين الصـنـدوق .
(6) أمين المجالس الشعـبية .
(7) أمين الفلاحين باستثناء محافظة القاهرة الذى يحل محله بالنسبة لها أميـن النشاط التجارى والصناعى . (8) أمين الـعـمـال .
(9) أمين الشباب .
(10) أمينة المـرأة .
(11) أمــيـن المهـنـيـيـن .
وتجتمع هيئة المكتب مرة على الأقل كل شـهـر بناءً على دعوة أمين القسم أو المركز أو بناءً على تكليف من مستوى حزبى أعلى .. ويرأس اجتماع هيئة المكتب أمين القسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .. ويشترط لصحة الاجتماع حضور 50% على الأقل من الأعضاء .
وتحدد أساليب العمل قواعد وإجراءات تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضاء هيئة مكتب القسم أو المركز برئاسة أمين القسم أو المركز لتتولى إدارة نشاطـه اليومى . 

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الرابع :المحافظة

مادة (22) مؤتمر المحافظة الانتخابى 
يـتـكـون المـؤتـمـر الانتخابى للمحافـظـة مـن :
(1) الأعضاء المنتخبين فى لجان الأقسام والمراكـز التابعة للمحافظـة .
(2) أعضاء مجلسى الشعـب والشورى عن المحافظة الأعضاء بالحزب .
(3) أعضاء هيئة مكتب المجلس الشعـبى للمحافظة ، وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الأعضاء بالحزب. وتحـدد أساليب العـمل من تكون لـه رئاسة المـؤتمر ، كـما تحـدد الشروط اللازمـة لصحـة انعـقاده على ألا تـقـل نسبة الحـضور عن 50% من الأعـضاء .

مادة (23) مؤتمر المحافظة السنوى 
يـنـعـقـد المؤتمر السنوى للمحافظة بـدعـوة من أميـن المحافـظـة ويـتكـون من :
(1) الأعضاء المنتخـبيـن والمختـاريـن فى لجنة المحافظة
(2) الأعضاء المنتخبين والمختارين فى لجان الأقسام والمراكز التابعة للمحافظة
(3) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .
(4) أعضاء المجلس الشعـبى المحلى للمحافظة ، الأعضاء بالحـزب .
(5) نسبة من أمناء الوحدات الحزبية فى المحافظة تحددها أساليب العمل على ألا تقل عـن 30% منهـم . ويرأس المؤتمر السنوى أمين الحزب بالمحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابـه ، ويشترط لصحة انعقاده توافر النصاب الـذى تحـدده أساليب العـمل على ألا يقـل عن 50% من أعـضائـه .

مادة (24) اختصاصات مؤتمر المحافظة 
يـخـتـص المؤتمر السنوى للمحافظة بما يلـى :-
(1) إقـرار ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ خـطـة عـمـل الحـزب فى المحافـظـة واعـتـمـاد حسابـه الختامـى ومـوازنـتـه الـتـقـديـريـة .
(2) مـنـاقـشـة الـتـقـاريـر والـتـوصـيـات التى تـعـدهـا لجـنـة المـحـافـظـة .
(3) مـتـابـعـة النـشـاط الحـزبى فـى الأقـسـام والمـراكـز التابـعـة للمحافـظـة .
(4) مـتـابـعـة تـنـفـيـذ توصيات وقـرارات المـستـوى المـركـزى . ويـخـتـص المؤتمر الانتخابى للمحافظة ، بالإضافـة إلى ما سبـق ، بانتخـاب العدد المطلوب من أعـضاء لجـنة المحافـظـة على النـحـو الـذى تبيـنـه أساليـب الـعـمـل .

مادة (25) لجنة المحافظة 
يدير شئون الحزب على مستوى المحافظة لجنة تتكون من :-
(1) أربعـين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابى للمحافظة ثلاثين عضوًا منهم وتختار الأمانة العامة العشرة الأخرين ، واستثناء من ذلك يكون عدد الأعضاء المنتخـبين فى لجنة محافظة القاهرة أربعين عضواً وعدد الأعضاء المختارين خمسة عشر عضواً .
(2) أمناء الأقـسام والمراكـز بالمحافـظـة .
(3) أعضاء هيئة مكتب المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة الأعضاء بالحزب .
(4) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .
وتحدد أساليب العـمل قـواعد تمثيل المراكز والأقسام فى لجنة المحافظة ، وتجتمع لجنة المحافظة مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة أمين المحافظة أو الأمانة العامة .. ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .. ويشترط لصحة انعـقاد اللجنة حـضـور 50% على الأقــل من أعضائها .

مادة (26) هيئة مكتب المحافظة 
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة المحافظة هـيـئـة مكتب تتولى إدارة نشاط الحـزب وتتكـون من سـبعة عشر عضـوًا وهـم كالتالـى :-
(1) أمين المحافظة ويصدر باختياره قرار من المكتب السياسى .
( 2 – 3 ) أمينان مساعدان ، يتولى أحدهما شئون التنظيم .
(4) أمـيــن الاعـــلام .
(5) أميــن الشئون المالية والإدارية .
(6) أمين شئون العـضويـة .
(7) أمين التدريب والتثقيف السياسى .
(8) أمين المجالس الشعـبية .
(9) أمين الفلاحين باستثناء محافظة القاهرة الذى يحل محله بالنسبة لها أميـن النشاط التجارى والصناعى .
(10) أمين العـمـال .
(11) أمين الشـبـاب .
(12) أمـينة الـمـــرأة .
(13) أمـيـن المـهـنـيـيـن .
(14) أمـيـن قـطـاع الأعـمـال .
(15 - 17) ثلاثـة أعضاء إضافـيين .
واستثناءً من ذلك ، يزاد عدد الأعضاء الإضافيين إلى ثـلاثـة عـشـر عضواً بالنسبة لمحافظة القاهـرة . وتجتمع هيئة مكتب المحافظة مـرة على الأقل كل شـهـر ، بناءً على دعوة أمين المحافظة أو على دعوة الأمانة العامة ، ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ويشترط لصحة انعـقاد الاجتماع حضور 50% على الأقل من الأعضاء .
وتحـدد أساليب العـمل تشكيل لجنة تنفيذيـة من بين أعـضاء هيئة مكتب المحافظة برئاسة أمين المحافظة لتتولى إدارة النشاط اليومى لـهـا .

 الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الخامس:المستوى المركزى

مادة (27) المؤتمر السنوى للحزب 

يتكون المؤتمر السنوى للحـزب مـن :-
(1) أعـضاء الهـيئة الـعُـليا للحـزب .
(2) أعضاء المكتب السياسـى .
(3) أعضاء الأمانـة العامــــة .
(4) أعضاء مجلسى الشعـب والشورى الأعضاء بالحـزب .
(5) أعضاء الأمانات المركزيـة .
(6) أعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
(7) أعضاء هيئات مكاتب المحافظات .
(8) أمناء الأقسام والمراكز والأمناء المساعدين أمناء التنظيم .
(9) 5% من أمناء الوحدات الحزبية فى كل محافظة .. يتم اختيارهم وفقاً لأساليب العمل .

 

مادة (28) اختصاصات المؤتمر السنوى 

يخـتـص المؤتمر السنوى للحزب بما يلى :-

(1) مـتـابـعـة تنفـيـذ الخـطـة السنويـة للحـزب .

(2) اعـتـماد التقرير السنوى الذى تصدره الأمانـة العامـة .

(3) اعتـماد الحساب الختامى والمـوازنـة التقديريـة للحـزب .

(4) مناقشة السياسات العامة للحزب التى تقدم إليه وفقاً لأساليب العـمل .

(5) تعديل النظام الأساسى للحزب بناءً على عرض المكتب السياسى .. باستثناء المواد من (1) إلى (10) و (15) و (19) و (24) ومن (28) إلى (33) و (36) و (38) و (40) و ( 42 ) و (60) و (67) و (68) و ( 81 ) فـتـكون سلطة تعـديلها للمؤتمر العام وحـده .

(6) اعـتمـاد التغـيـيـرات التى يجريهـا رئـيـس الحزب فى عـضوية الهيئة العليا أو المكتب السياسى أو الأمانة العامـة.

(7) مناقشة التقارير والدراسات التى تُعـرض على المؤتمر .

(8) مناقشة الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس الحزب إضافتها إلى جدول الأعـمال .

 

مادة (29) المؤتمر العام 

يـتـكـون المؤتمر العام للحزب من أعضاء المؤتمر السنوى ، بالإضافة إلى أعضاء لجان المحافظات المنتخبين والمختارين وأعضاء اللجان التنفيذيـة فى الأقسام والمراكز ، مع زيادة ممثلى أمناء الوحدات الحزبية إلى 25% من أمناء وحـدات كل محافظة ، وتحـدد أساليب العمل كيفيـة اختيار ممثلـى أمـنـاء الوحـدات الحزبيـة فى عضويـة المؤتمر العام .

وتكون للمؤتمر العام اختصاصات المؤتمر السنوى بالإضافـة إلى مايلـى :-

(1) انـتـخـاب رئيـس الحـزب .

(2) إخـتـيـار مُرشح الحـزب لرئاسة الجـمهورية .3

(3) التصويت على اختيار العدد المطلوب من أعضاء المكتب السياسى ، بناء على ترشيـح رئيس الحـزب .

(4) التصويت على اختيار العدد المطلوب من أعضاء الأمانـة العامة ، بناء على ترشيح المكتب السياسى .

(5) تعديـل مواد النظام الأساسى للحزب ومبادئـه الأساسية ، وفقـاً لمقتضيات العـمـل الحـزبى .

 

مادة (30) انعقاد المؤتمر العام والمؤتمر السنوى 

يـنـعـقـد كل من المؤتمر العام والمؤتمر السنوى للحـزب بدعـوة من رئيس الحـزب وبرئاسـتـه ، ويشترط لصحـة انـعـقاده حضور 40% على الأقـل من أعـضـائـه ، وتحـدد أسالـيب العـمـل إجـراءات إعـداد وتـنـظـيـم ، ووضـع جـدول أعـمـال كل مـن المؤتمر السنوى والمؤتمر العام . 

 

مادة (31) انتخاب رئيس الحزب 

يكون اختيار رئيس الحـزب بالانتخاب الحـر المباشر ، وتشكل لجنة خاصة للإشراف على انتخاب رئيس الحـزب بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انـعـقـاد المؤتمر العام بفترة لاتقـل عن أسبوعـين وتتكـون من خمسة أعضاء على النحـو الـتـالـى :

(1) أمين القيم والشئون القانونية " رئيسـاً " أو أكبر أعضاء الأمانة سناً إذا كان أمينها مُرشحاً لرئاسة الحـزب .

( 2 ــ 5 ) أربـعـة أعضاء سابقـين بالهيئات القضائية من أعضاء الحـزب من غير المُرشحين للرئاسة . وتختص لجنة الإشراف بتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الحزب والتحقق من توافـر شروط الترشيح والإشراف على كافة إجراءات الانتخاب ، وفرز الأصوات والإعلان عن رئيس الحزب والبت فى الطـعـون المتعلقة بالانتخاب .

ويشترط فى المرشح لرئاسة الحزب مايلى :-

(1) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .

(2) ألا يقل عمره عن أربعـيـن سنة ميلاديـة .

(3) أن تـكون قـد مضت على عضويته بالحزب خمس سنوات على الأقل ، وألا يكون قــد فـقـد أيـا من شروط العـضوية .

(4) أن يؤيد ترشيحه – كتابـة – ما لايقل عن 20% من أعضاء المؤتمر العام .

ويتم انتخاب رئيس الحزب فى جلسة خاصة فى بداية انعـقاد المؤتمر العام ، يرأسها رئيس لجنة الإشراف ، والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين " رئيساً " للحـزب .

وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة يُعاد التصويت فى الجلسة ذاتها بين المرشحـين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ، فإذا لم يتقدم سوى مُرشح واحد ، وجب لإعلانه " رئيساً " أن يحصل على موافقة 50% على الأقل من أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإلا أعيد إجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا النظام .

وتنعـقد لرئيس الحزب رئاسة المؤتمر العام فور انتهاء جلسة الانتخاب وتكون مدة رئاسة الحزب دورة حزبية كاملـة ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الحزب أكثر من مـرة ، وفى حالة خلـو منصب رئيس الحزب لأى سبب يتولى رئاسة الحزب مؤقتاً أكبر نوابه سناً أو أكبر أعضاء المكتب السياسى سناً ، فى حالة خلو منصب نائب الرئيس ، ويشترط ألا يكون الرئيس المؤقت مُرشحاً لرئاسة الحزب .

ويدعو الرئيس المؤقت لعـقد مؤتمر عام استثنائى ، يقتصر عمله على انتخاب رئيس جديد للحزب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ودون المساس بتشكيل المستويات التنظيمية القائمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو منصب رئيس الحزب .

كما يختص الرئيس المؤقت بدعوة المؤتمر العام الذى يُعقد لاختيار مُرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وفقاً لأحكام المادة ( 32 ) من هذا النظام فى حالة خلو منصب رئيس الحزب لأى سبب .

 

مادة (32) اخـتيار مـرشـح الحـزب لرئاسة الجمهوريـة

يكون اختيار مُرشح الحزب لرئاسة الجمهورية من خلال مؤتمر عام يدعو إليه رئيس الحزب .

وتُـشَـكَّـل لجنة خاصة للاشراف على اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انعقاد المؤتمر العام الخاص بذلك بفترة مناسبة وتتكون من أمين القيم والشئون القانونية رئيساً وأربعة أعضاء سابقين بالهيئات القضائية من أعضاء الحزب .

وتختص لجنة الإشراف بتلقى طلبات التقدم للترشيح والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقوانين المُنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية والشروط المنصوص عليها فى البنود ( 1 ) و ( 2 ) و( 3 ) من الفقرة الرابعة من المادة ( 31 ) كما تتولى الإشراف على كافة إجراءات الاختيار وفرز الأصوات والإعلان عن مرشح الحزب والبت فى الطعون المتعلقة بذلك ، ولا يحق لأى من أعضاء لجنة الإشراف طلب الترشيح .

وتنعقد الهيئة العليا للحزب بدعوة من رئيسه لاختيار مرشح واحد من بين مَنْ توافرت فيهم الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة وعـرضه على المؤتمر العام المنعقد لهذا الغرض ويصدر قرار المؤتمر باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بموافقة ما لا يقل عن 50 % من أصوات الأعضاء الحاضرين . فإذا لم تتوفـر النسبة المطلوبة أُعيدت الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لعرض مرشح جديد من الهيئة العـليا على المؤتمر العام الذى ينعـقـد لهذا الغرض إلى أن يحصل على موافقة النسبة المطلوبة .

ويكون التصويت على مرشح الحزب فى جلسة يرأسها رئيس لجنة الإشراف والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين مرشحاً عن الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية . 

 

مـادة ( 33 ) اخـتـصـاصـات رئـيــس الحــزب 

يكون لرئيس الحزب سلطة الإشراف والتوجيه والمتابعة لكافة تشكيلات الحزب ومستوياته التنظيمية ويرأس أى اجتماع حزبى يحضره ، ويختص رئيس الحزب بالإضافة إلى ماسبق بما يلى :-

(1) ترشيح الأمين العام للحـزب .

(2) اختيار الأمناء العامين المساعدين من بين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم .

(3) إضافة أعضاء إلى الأمانة العامة وفقاً للمادة (39) من هذا النظام .

(4) اختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة من بين أعضاء الأمانة العامة للحـزب .

(5) إعادة تشكيل الهيئة العُليا والمكتب السياسى والأمانة العامة ، على أن يُعرض قراره فى هذا الشأن على أول مؤتمر سنوى أو عـام تـال .

(6) اختيار أمناء الأمانات المركزية من بين أعضاء الأمانة العامـة .

(7) اختيار ممثلى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعـب والشورى .

(8) دعوة المؤتمر السنوى للحزب ومؤتمره العام للانعـقاد .

(9) ترشيح أعضاء المكتب السياسى الثمانية الذين يختارهم المؤتمر العام .

(10) دعـوة المكتب السياسـى للانـعـقـاد .

(11) اعتماد الهيكل التنظيمى وأساليب العـمل التى تضعها الأمانة العامة .

 

مـادة ( 34 ) نـــواب رئـيـس الحــزب 

لـرئـيـس الحـزب أن يـخـتـار نـائـبـاً لـه أو أكـثـر ويـحـدد اخـتـصـاصـاتـهـم . 

 

مـادة ( 35 ) الهيئة العُـليا للحزب    

تـشـكل الهيئة العليا للحزب من أعضاء المكتب السياسى والأعضاء المـذكوريـن فى البندين (1) ، (2) من المـادة رقم ( 39 ) . 

 

مـادة ( 36 ) اختصاصات الـهـيـئـة العُـلـيـا للـحــزب 

تـخـتـص الهيئة العـليا للحـزب بمـايلـى

(1) رسـم السياسـة العامــة للحـزب

(2) إقرار السياسات العامة للحزب التى تُعدها أمانة السياسات وتعتمدها الأمانة العامة بناء على عـرض المكتب السياسى .

(3) إقرار البرنامج العام للحزب الذى تعده أمانة السياسات وتعتمده الأمانة العامة بناء على عرض المكتب السياسى .

 

مادة (37) المـكـتـب الـسـيـاســـى 

يُـشَـكَّـلُ المكـتـب السياسـى للحزب من رئيس الحـزب ، وعـضويـة كل مـن :

- نـواب رئيس الحـزب .

- رئيس مجلـس الوزراء متى كان عضواً بالحزب .

- رئيسى مجلسى الشعـب والشورى متى كانـا من أعـضاء الحزب .

- الأمـيـن الـعـام للحـزب .

- ثمانيـة أعضاء آخريـن يختارهم المؤتمر العام بناءً على ترشيح رئيس الحـزب .

- أعضاء هيئة مكتب الأمانـة العامة .

ويجتمع المكتب السياسى بـدعـوة من رئيس الحـزب وبرئاسـته ، مـرة على الأقـل كل سـتـة أشهـر .

 

مادة (38)  اختصاصات المـكتـب الـسـياسى 

يـخـتـص المكـتـب السياسـى بما يـلـى :

(1) ترشيـح العـدد المطلوب من أعـضاء الأمانة العامة .

(2) اخـتـيـار أمـنـاء الحـزب بالمحافـظـات .

(3) اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية ومرشحى الحزب لرئاسة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، بناء على عرض الأمانة العامة وعلى النحو الذى تبينه أساليب العمل .

(4) عرض السياسات العامة للحزب التى تعدها أمانة السياسات وتعتمدها الأمانة العامة على الهيئة العليا للحزب .

(5) عرض البرنامج العام للحزب الـذى تـعـده أمانة السياسات وتعتمده الأمانة العامة على الهيئة العـليا للحزب .

(6) متابـعـة تـنـفـيـذ قرارات المؤتمر العام والمؤتمرات السنوية

 

مادة (39) تـشـكـيـل الأمـانـة العامــة 

تُـشـكل الأمـانـة العامـة طبقـاً لمـا يلـى :

(1) ثـلاثـون عضواً يرشحهـم المكـتب السياسى بقائمة واحـدة تعرض على المؤتمر العام لإقـرارها أو رفضها بالكامـل ، على أن يصدر قرار المؤتمر بالإقـرار بما لايـقـل عن 50% من الحاضريـن .

(2) مـا لايـزيـد على خمسة أعضاء آخـريـن ، لرئيس الحزب أن يضمهم إلى عضوية الأمانـة العامة فى أى وقـت يُـقـدره .

(3) ممثـل عن كل محافظة يتم اختياره على النحو الـذى تحـدده أساليب العـمل وتكون عضويته لمدة عام واحد .. على ان يتم تمثيل جميع المحافظات خلال الدورة الحزبية .

ويتم ترشيح وانتخاب الأمين العام للحزب وفقاً لأحكام المادة ( 41 ) من هذا النظام ، ويختار رئيس الحزب الأمناء العامين المساعديـن من بين أعضاء الأمانـة العامـة ويُـحـدد اختصاصاتهم .

وتجتمع الأمانة العامة مـرة على الأقـل كل شـهـر بناءً على دعـوة الأمين العام وبرئاسته ، كما تجتمع كلمـا دعـا رئيس الحزب لانعـقادهـا ، ولرئيس الـوزراء إذا كان عضواً بالحزب ، أن يحضر اجتماعات الأمانـة العامـة ، وتنعـقد لـه فى هذه الحالة رئاستها .

 

مادة (40) اختصاصات الأمـانــة الـعـامــة 

تختص الأمانة العامة بوضع الهيكل التنظيمى للحزب وأساليب العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يعمل بها بعد اعتمادها من رئيس الحزب ، كما تختص بما يلى :-

(1) متابعة كافـة أوجـه العـمـل الحزبى .

(2) تنفيذ قرارات رئيس الحزب والهيئة العُليا والمكتب السياسى ، ومايصدر من قرارات عن المؤتمرات العامة والسنوية للحزب .

(3) اختيار العدد المطلوب من أعضاء لجان الأقسام والمراكز والمحافظات .

(4) تشكيل هيئات مكاتب المراكز والأقسام والمحافظات .

(5) توجيـه نشاط لجان وهيئات مكاتب المحافظات .

(6) اختيار أعضاء الأمانات المركزية من بين أعضاء الحزب .

(7) متابعة أعمال الأمانات المركزيـة .

(8) اعتماد السياسات العامة للحزب وعرضها على المكتب السياسى طبقاً لأساليب العمل .

(9) اعتماد برنامج الحزب وعـرضه على المكتب السياسى .

(10) اقـتراح أسماء مرشحى الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ورفعـها للمكتب السياسى وذلك على النحو الذى تحدده أساليب العمل .

(11) اختيار مرشحى الحزب لخوض انتخابات هيئات مكاتب المجالس الشعبية المحلية .

(12) إقـرار الموازنة السنوية والحساب الختامى للحزب ، وعرضها على المؤتمر العام أو السنوى للحزب .

(13) اختيار أعضاء المجلس الأعلى للسياسات .

 

مادة (41) انـتـخـاب الأمـيــن الـعــام 

يـتـولـى رئيس الحـزب ترشيـح الأمين العام من بين أعضاء الحزب ، ويـعـرض اسم المرشح على أعضاء الأمانـة العامـة ، ويشترط لتعـيين الأمين العام أن يحصل على موافـقـة أغلبيـة أعـضـاء الأمانـة العامة ، وإلا أعيـد التصويت على مرشح آخـر يختاره رئيس الحـزب .

ولرئـيـس الحـزب إعـفـاء الأمين العام من منصبـه ، ويتبـع فى تعـييـن الأمين العام الجـديـد الإجـراءات المنصوص عليها فى هـذه المـادة .

 

مـادة ( 42 ) اخـتصـاصـات الأميـن الـعــام   

يـديـر الأمين العام كافـة شئون الحزب ونشاطـه اليومى ، بما فى ذلـك :

(1) متابعة تـنـفـيـذ توجيهات رئيس الحـزب والهيئة العُليا والمـكـتـب السياسـى .

(2) متابعة عـمـل أمـنـاء الأمـانـات المركـزيـة وأمــنـاء المـحـافـظـات .

(3) الإشـراف العام على النواحـى المـالـيـة والإداريـة للحـزب .

(4) إصـدار أساليب الـعـمـل ، مـع مـراعـاة اختصاص الأمانـة العامـة بوضـعـهـا واعـتـمـاد رئيس الحـزب لـهـا قـبـل إصـدارهـا .

(5) إصـدار القرارات الخاصة بنفـاذ تـشـكيل لجان وهيئات مـكاتب الحزب فى الـوحـدات الحزبية والأقـسـام والمـراكـز والمحافـظـات ، مـع مـراعـاة أحـكام هـذا النظام بشأن الاختصاص بـتـشـكـيلـهـا .

 

مادة (43) هيئة مكتـب الأمـانـة الـعـامــة 

يـكـون لـلأمـانـة العامـة هيئة مكتب يرأسها الأمين العام ، ويشترك فى عضويتها كل من الأمناء العامين المساعـديـن ، وعـدد من أعـضاء الأمانـة العامـة الذيـن يختارهـم رئيس الحـزب ، وتتولى هيئة مكتب الأمانـة العامـة مباشرة الـعـمـل الحزبى اليومى .

 

مادة (44) اختصاصات هيئـة مكـتـب الأمـانــة الـعـامـــة 

تـخـتـص هيئة مكتب الأمانـة العامـة بما يلـى :-

(1) الإشـراف على العـمـل الحزبى اليومى لـكافـة المستويات الحزبيـة .

(2) رفـع الـتـقـاريـر الـشـهـريـة لـرئـيـس الحـزب .

(3) الإعـداد للاجتماع الشهرى للأمـانـة العامـة ووضـع جـدول أعـمـالـه .

(4) الإعـداد للمـؤتمـر العام والسـنـوى للحـزب .

(5) اخـتـيـار أعـضـاء هيئـات مـكاتب الأمـانـات المـركـزيـة .

(6) اخـتـيـار رئيـس وأعـضـاء لجـان السياسات المـتـخـصـصـة .

 

الباب الثالث :: الامانات المركزية :: الفصل الأول :أحكام عامة

 

مادة (45) الأمانات المركزية

تشكل فى المستوى المركزى للحزب الامانات المركزية الآتية: 

1. أمانة التنظيم .

2. أمانة السياسات .

3. أمانة الإعلام .

4. أمانة الشئون المالية و الإدارية .

5. أمانة التدريب و التثقيف السياسى.

6. أمانة العضوية .

7. أمانة الفلاحين .

8. أمانة العمال .

9. أمانة المرأة.

10. أمانة الشباب .

11. أمانة المهنيين .

12. أمانة قطاع الأعمال .

13 . أمانة المجالس الشعبية المحلية .

14. أمانة العـلاقات الخارجية .

15. أمانة القيم والشئون القانونية وتتبـع رئيس الحزب .

وللمكتب السياسى ، بناء على اقـتـراح الأمانـة العامة ، تشكـيـل أمانات مركـزيـة أخـرى وتحـديـد مجالات نشاطها . 

 

مادة (46) تشكيل الأمانات المركزية

تتكون كل أمانـة مركزيـة من عدد من الأعضاء لايقـل عن سـبـعـة ولا يـزيـد على خمسة وعـشرين عضواً ، على أن يختار رئيس الحزب أمينها من بين أعضاء الأمانة العامة للحزب ، وتختار الأمـانة العـامة باقى أعضائهـا بنـاء عـلى عـرض أمين الأمانـة المركزيـة .

ويكـون لكل أمانـة مركزيـة هيئة مكتب برئاسـة أمينها ، وعضويـة عدد من أعضائها ، لايقـل عن ستة أعضاء ولا يزيـد عـلـى تسـعـة ، ويصـدر بتشكـيـلـها قـرار من هيئة مكتب الأمانـة العامة بناء على عـرض أمين الأمانـة المركزيـة .

ويجـوز للأمانـة العامة بناء على عـرض هيئة المكتب زيـادة عدد أعضاء أمانة أو أكـثـر من الأمانـات أو هيئات مكاتبها طبقاً لمـا تتطـلبـه حـاجـة الـعـمـل .

 

مادة (47) التنسيق بين الامانات المركزية  

يـتـولـى الأمـيـن العام التنسيق بيـن الأمانات المـركـزية والإشـراف على عـملها وتـقـوم الأمـانـة العامـة بمتابـعـة وضـع وتـنـفـيـذ خــطـة عـمـل كل منهـا ، وعـرض ما تـقـوم بـه مـن نـشـاط على المـؤتـمـر الـسـنـوى .

 

الباب الثالث :: الأمانات المركزية :: الفصل الثانى :اختصاصات و مسئوليات الأمانات المركزية

 

مادة (48) أمانة التنظيم
تتولـى أمانـة التنظيم إدارة كافـة الجوانب التنظيمية للحزب بما فى ذلك الإشراف على الـوحـدات الحزبيـة ، وعلى لجان وهـيئات مكاتـب الأقسام والمـراكـز والمحافظات ومتابعـة أدائها لمهامها ، والتزامها بالانـضـبـاط الحزبى ، وتتولى أمانـة التنظيـم وضـع قـاعـدة بيانات للقيادات التنظيمية ، وخـطـط تـصـعـيـد تـلـك القيادات .

وتـقـوم أمـانـة التنظيم بالإشـراف اليومى على أداء أمناء المحافظات ، وعـمـل اللجنة البرلمـانـيـة والتنسيق بين الأمـانـة العامـة والهـيئـة البرلمـانـيـة للحزب والإشـراف على تنفـيذ أساليب الـعـمـل الخاصة باختيار مرشحى الحزب لخـوض انتخابات مجلسى الشعـب والشورى والمجالـس الشعـبـيـة المحـلـيـة والأسـالـيـب الخاصـة باختيار أعضاء لجان وهيئات مكاتـب الحزب حتى مستوى المحافـظـة وترفـع أمـانـة التنظيـم توصياتها بشأن أداء المستويات الحزبية إلى الأمانـة العامة وهيئـة مكتبها لاتخاذ مـاتـراه مـن إجـراءات بشأنها وفـقـاً لأحـكام هـذا النظام .

 

مادة (49) أمانة السياسات

أمــانــة الـسـيـاســــات

تتولى أمانة السياسات دراسة وإعداد مشروعات وثائق السياسات العامة للحزب وبرنامجه العام للعرض على الأمانة العامة للاعتماد المبدئى ثم على المكتب السياسى للإقرار النهائى وذلك وفـقاً لأساليب العـمل .

كما تتولى إصدار الوثائق الأخـرى المحـددة فى أساليب العـمل وتتولى نشرها .

المجلـس الأعلى للسياسات

يتبع أمانة السياسات مجلس أعلى للسياسات يرأسه أمينهُ ، ويتكون من عدد من أعضاء الحزب لايتجاوز المائتين من مختلف المجالات والتخصصات ، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من الأمانة العامة بناءً على عرض أمين السياسات ، ويتولى المجلس دراسة الموضوعات المحالة إلى أمانة السياسات وإصدار التوصيات بشأنها وللمجلس فى سبيل ذلك أن يحيل تلك الموضوعات إلى لجان سياسات متخصصة لدراسة جوانبها الفنية .

لـجـان السياسات المتخـصـصـة

تتكون كل لجنة من لجان السياسات المتخصصة من عدد من أعضاء الحزب لايتجاوز المـائة ، يصدر باختيارهـم .. وبتحديد رئيس اللجنة .. قـرار من هيئة مكتب الأمانة العامة بناء على ترشيح أمين السياسات ، ويعاد تشكيل تلك اللجان وتحديد موضوعات وأُطًـر عملها دوريـاً ، بما يتفق وأولويات عمل الحزب ، مـع مراعاة استمرار نشاط اللجان التى تتناول موضوعات ذات طبيعة مستمرة ، على النحـو الذى تحدده أساليب العـمل .

مجموعات العمل فى المحافظات

تحيل أمانة السياسات الموضوعات التى ترى عرضها على قواعد الحزب إلى لجان المحافظات ، التى تختص بمناقشتها ورفـع التوصيات بشأنها إلى أمانة السياسات ، بعد استطلاع رأى لجان الحزب فى الأقسام أو المراكز والوحدات الحزبية إذا ما دعـت الحاجة لذلـك .

وللجنة المحافظة أن تشكل من بين أعضاء مؤتمر المحافظة مجموعات عمل لبحث الموضوعات المحالة إليها من أمانة السياسات ، على أن يرأس كل مجموعة عمل أحد أعضاء لجنة المحافظة ، وأن توافق هيئة مكتب الأمانة العامة على تشكيلها بناءً على عرض أمين المحافظة وأمين السياسات ، وعلى مجموعة العمل أن تصدر توصياتها فى الموضوع المحال إليها فى الفترة الزمنية المقررة ، وأن ترفـعـه إلى أمين المحافظة للعرض على أمانة السياسات ، على أن ينفـض تشكيلها برفع توصياتها .

 

مادة (50) أمانة الإعلام

تعـمـل أمانة الإعـلام على تعريف الجماهير بمبادىء الحـزب وأهـدافـه وأفــكاره وبرامجـه ، على النحـو الـذى يشجـع نمـو العـضـويـة ويـعـمـق الانتماء الحـزبى .

وتـقـوم الأمـانـة بإجـراء قياسات دوريـة للرأى العام ، لـتـقـيـيـم مـدى استجـابـة أفـكار الحـزب وبرامجـه للمطالب الشعـبية ، ونجاحـه فى الوصول إلى الجـماهـير بفئاتها المختلفـة وقـدرتـه على كـسـب أصـوات الناخـبـيـن .

وتختص الأمانة بكل ما يتعـلـق بمخاطبة الحزب لأعـضـائه أو للجماهير خارجـه وبـعـرض وتوضيـح سياسات الحزب ومواقفه ومبادئـه على الرأى العام .

وتشرف الأمانـة على كافـة صحـف ومجـلات وإصدارات ووسائـل إعـلام الحزب .

 

مادة (51) أمانة الشئون المالية و الادارية

تـشـرف أمانة الشئون المالـيـة والإداريـة على كافـة النواحى المالـيـة والإداريـة للحزب وتكون لها مسئولية إدارة أمـوال الحزب وتحصـيـل إيـراداتـه وتـنـظـيـم الإنفاق منها ، ولها على وجـه الخصوص مـايـلـى :-

(1) الإشـراف على الجهاز الإدارى والمـالـى للحزب فى كافة مستوياته التنظيمية ، واقـتـراح اللوائـح الإداريـة والماليـة على الأمانـة العامـة .

(2) الإشـراف على تـدريـب العاملين بالجهاز الإدارى والمـالـى للحـزب .

(3) الإشـراف على نظـم إدارة المـعـلومات بالحزب ، والعمل على التطوير المستمر لتقنياتها .

(4) الإشـراف على نـظـم حـفـظ وتـداول وثـائـق الحـزب ومستنداتـه ومطبوعاته .

(5) إعـداد مشروع المـوازنـة السنوية والحساب الختامى للحـزب ، وخـطـتـه المـالـيـة لثـلاثـة أعـوام ، وعـرضـهـا على الأمـانـة العامـة لاعتمادها من المؤتمر السنوى .

(6) مـتـابـعـة إيـرادات الحـزب مـن رسـوم العـضـويـة والتبرعـات .

(7) إدارة اسـتـثـمـارات أمـوال الحـزب .

 

 مادة (52) أمانة التدريب و التثقيف السياسى
تـعـمـل أمانة التـدريب والتثقيف السياسى على نـشـر الـوعـى السياسى والفـهـم المشترك بقضايا المجتمـع وظـروفـه ، ومـوقـف الحـزب منها بين أعضاء الحزب فى كافـة المستويات التنظيميـة ، وبخاصـة الشباب منهـم ، وعلى إعـداد الـكـوادر الشابـة فى الحـزب لـتـقـلـد مناصبـه القياديـة .

وتـقـوم الأمـانـة بـدورهـا من خـلال تنظيـم المـؤتمرات والـدورات والمـعـسـكرات وغيرهـا من الأنـشـطـة الجاذبـة لـلأعـضـاء ، ومـن خـلال إعـداد المطبوعات التى تساهـم فى عـمـلـيـة الـتـثـقـيـف .

 

مادة (53) أمانة العضوية

تـخـتـص أمانة العـضـويـة بمتابـعـة كل ما يـتـصـل بالـعـضـويـة ، وبالعـمـل على نموهـا من خـلال جـذب العناصر الجـيـدة للانـضـمـام إلـى الحـزب ، ولـلـتـدرج فى مسـتـويـاتـه التنظيميـة ، وعليها وضـع قـاعـدة بيانات تتضمـن كل المعـلـومـات الخاصة بالأعـضـاء وتـحـديثـهـا وإدارتها من أجـل معـرفـة الاتجاهات العامـة والأنـمـاط الرئيسيـة للـعـضـويـة ، وإعـداد الإحـصائيات والتحـليلات الخاصة بهـا .

وتـخـتـص الأمـانـة بالإشـراف عـلى تـنـفيـذ خـطـة الـعـضـويـة السنويـة بالتنسيـق مـع الأمـانـات المـركـزيـة الأخـرى ، كـمـا تـتـولـى الإشـراف على تـنـفـيـذ أساليـب الـعـمـل المـتـصـلـة بشئون الأعـضـاء .

 

مادة (54) أمانة الفلاحين

تـخـتـص أمانة الفـلاحـيـن بـدراسـة القضايا التى تـهـم الفلاحـين والمجتمـع الـزراعى ، وبوضـع الخـطـط لـتـنـفـيـذ سياسات الحزب الخاصة بالفلاحيـن ، والـعـمـل على نمـو عضويتهـم بالحزب بالتنسيق مـع أمـانـة العضـويـة ، وبما يـحـقـق مشاركـتـهـم فى أنـشـطـة الحزب وتأيـيـدهـم لـه .

وتـعـمـل الأمـانـة على دعـم وتـأيـيـد مرشحـى الحزب فى انتخابات الجمعيات الزراعـيـة ، وحـشـد مسانـدة الفلاحين لمرشحى الحـزب فى الإنتخابات البرلمانيـة والمحلية .

وتـتـولـى أمـانـة الفلاحـيـن المتابـعـة والاشـراف على أداء أمـنـاء الفلاحـيـن بالأقـسـام والمـراكـز والمحافظات ، ورفـع التقارير الخاصة بأدائهـم إلـى الأمانـة العامـة للحـزب .

 

مادة (55) أمانة العمال

تـخـتـص أمانة الـعـمـال بـدراسـة القضايا الـعـمـالـيـة خاصة فيما يـتـعـلـق بـحـقـوق الـعـمـال وعـلاقـات الـعـمـل ، كـمـا تـضـع الـخـطـط لـتـنـفـيـذ سياسات الحزب المتعـلـقـة بـتـلـك القضايا ، وتـشـجـيـع نمـو عضويتهـم بالحزب بالتنسيق مـع أمـانـة العـضـويـة ، بما يـحـقـق مشاركـة الـعـمـال فى أنـشـطـة الحزب وتأيـيدهـم لـه .

وعـلـى الأمـانـة أن تـعـمـل على تـأيـيـد مرشحـى الحزب فى الانتخابات النقـابـيـة ، وحــث الـعـمـال مـن أعـضـاء الحـزب على الترشيـح لـهـا ، كـمـا تـعـمـل على حـشـد مسانـدة الـعـمـال لمرشحى الحـزب فى الانتخابات البرلمانيـة والمحلية .

وتشرف أمـانـة الـعـمال على أمـنـاء الـعـمـال بالأقـسـام والمـراكـز والمحافظات وترفـع التقارير الخاصة بأدائهـم إلـى الأمانـة العامـة للحـزب .

 

مادة (56) أمانة المرأة

تـخـتـص أمانة المـرأة بـدراسـة القضايا التى تـهـم المـرأة المـصـريـة ، وبوضـع الـخـطـط لـتـنـفـيـذ سياسات الحزب الخاصة بزيادة مشاركتها فى مختلف جوانب المجتمع وحمايـة حـقوقـهـا ومـكتسباتها ، كما تعـمـل على تشجيـع نمـو عضويـة المـرأة بالحزب بالتنسيق مـع أمـانـة العـضـويـة ، وعلى تصـعـيـد مشاركتها فى مختلف مستوياتـه التنظيميـة .

وعلى الأمـانـة أن تسـعـى لحـث المـرأة عـلى القيـد فى الجـداول الانتخابية والمشاركـة فى العـمل السياسى ، وتأيـيـد مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانيـة والمحلية ، ودعـم مرشحات الحزب فى مختلف المـواقـع العامـة .

وتشرف أمانـة المـرأة على أمينات المـرأة بالأقسام والمـراكـز والمحافـظـات وترفـع التقارير الخاصة بأدائـهـن إلى الأمانـة العامـة للحـزب .

 

مادة (57) أمانة الشباب

تـخـتـص أمانة الشباب بـدراسـة القضايا التى تـهـم الشباب ، وبوضـع الـخـطـط لـتـنـفـيـذ سياسات الحزب الخاصة بـهـم والـعـمـل على نمـو عضويتهـم بالحزب بالتنسيق مـع أمـانـة العـضـويـة ، وبما يـؤدى إلى زيادة مشاركة الشباب فى أنشـطـة الحـزب وتأيـيـدهـم لـه ، وعلى الأمانـة دفـع القيادات الشابـة وزيادة مشاركتها فى مختلف تـشـكيـلات الحـزب ومستوياتـه التنظيميـة ، وحـث الشباب على تأيـيـد مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانيـة والمحلية .

وتـعـمـل الأمانـة على تـوعـيـة الشباب بمبادىء الحزب ، وتشجـيـعـهـم على المشاركة فى العـمـل السياسى مـن خـلال القنوات الشرعية ، وعلى الاهتمام بالقضايا العامـة وتـعـمـيـق انتمائهـم للمجتمـع .

وتشرف أمانـة الشباب على أمـنـاء الشباب بالأقسام والمـراكـز والمحافـظـات وترفـع التقارير الخاصة بأدائـهـم إلى الأمانـة العامـة للحـزب .

 

 مادة (58) أمانة المهنيين

تـخـتـص أمانة المـهـنـيـيـن بـدراسـة القضايا التى تـهـم العامليـن فى مختلف المـهـن ، وبوضـع الـخـطـط لـتـنـفـيـذ سياسات الحزب الخاصة بـهـم والـعـمـل على نمـو عضويتهـم بالحزب بالتنسيق مـع أمـانـة العـضـويـة .

وتـعـمـل الأمـانـة على تأييـد مرشحى الحزب مـن المـهـنـيـيـن فى الانتخابات النقابـيـة والمـهـنـيـة ، كـمـا تـتـولـى مـتـابـعـة الاهـتـمـام بشئونـهـم فى مختلف المستويات التنظيميـة للحـزب ، والحصول على تأيـيـدهـم لمرشحـى الحـزب فى الانتخابات البرلمانيـة والمحـلية .

 

مادة (59) أمانة قطاع الأعمال

تـخـتـص أمانة قـطـاع الأعـمـال بـدراسـة القضايا التى تـهـم المستثـمـريـن فى مختلف المـجـالات ، وبتوعـيـتـهـم بأهـمـيـة المشاركـة فى النشاط السياسى والحزبـى وتـشـجـيـع نمـو عضويتهـم فـى الحـزب .

وتـعـمـل الأمـانـة على الحـصـول على تأييـد قـطـاع الأعـمـال لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانيـة والمحلية ، كـمـا تـعـمـل على تـوطـيـد العـلاقـة بين الحـزب وجمـعـيات ومنظمـات الأعـمـال والتوعـيـة بأهـمـيـة الـقـطـاع الخـاص فى تـحـقـيـق التنميـة الاقـتـصـاديــة .

 

مادة (60) أمانة القيم والشئون القانونية

تتبع أمانة القيم والشئون القانونية رئيس الحزب ، وتُشكل بقرار منه على أن يرأسها أحد أعضاء الأمانة العامة من ذوى الخبرة القانونية ، وتضم الأمانة فى عضويتها عدداً من الخبراء فى الشئون القانونية من أعضاء الحـزب .

وتختص أمانة القيم والشئون القانونية بوضع المبادىء الخاصة بالسلوك والانضباط الحـزبى ، وبإبـداء الرأى فى حالات رفض أو تعليق أو إسقاط العضوية المحالة إليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .

وتقدم الأمانة المشورة إلى رئيس الحزب فيما يتعـلق بتفسير أحكام هذا النظام وأساليب العـمل ، كما تقدم المشورة إلى الأمانة العامة عند طلبها ، مـع إخطار رئيس الحـزب .

 

مادة (61) أمـانـة المجالـس الشـعـبـيـة المـحــلـيـة

تـخـتـص أمانة المجالس الشعـبـيـة بـدراسـة كيفيـة تـعـزيـز سلطات المجالـس الشعـبية المحليـة لـزيادة فـعـاليتها فى أداء دورهـا فى مجالات التخطيط وإدارة وتـمـويـل عـمـلـيـة التنميـة المـحـلـيـة .

وتـعـمـل الأمـانـة على اقـتـراح التشـريـعـات الحاكـمـة لـنـظـام الإدارة المحليـة بـشـقـيـه الشعـبـى والتنفـيـذى بغـرض تشجـيـع المـمـارسـة الـديـمـقـراطـيـة وتـفـعـيـل المشاركـة الشـعـبـيـة فى صـنـاعـة القـرار المحـلـى .  

 

مادة (62) أمـانـة العـلاقـات الخـارجـيـة

تـعـمـل أمانة الـعـلاقـات الخارجـيـة على نـشـر مبادىء وسياسات الحـزب فى المحافـل الـدولـيـة ، وتـنـمـيـة وتـدعـيـم الـعـلاقـات بين الحـزب الـوطنـى والأحـزاب الخارجـيـة ، وذلـك من خـلال إجـراء الاتصالات ، وتبادل الزيارات والمشاركة فى المؤتمرات والفـعـاليات الـدولـيـة كـذلـك تـعـمـل الأمـانـة على تـوثـيـق الصلات بالمـغـتـربـيـن المصريـيـن فى الخارج .. وفى سـبـيـل تـحـقـيـق ذلـك تقـتـرح الأمـانـة المطبوعات والنشرات التى تـوزع على الجهات الـدولـيـة بخـصـوص سياسات الحـزب ومـواقـفـه ، وذلـك بالتنسيق مـع أمـانة السياسات ، وبـعـد العرض على هيئـة مـكـتـب الأمـانـة العامـة للمـوافـقـة .

 

الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الأول :العضوية

 

مادة (63) شروط العضوية

عـضـويـة الحزب فـرديـة ، ويشترط فيمـن يقبـل عضواً بالحزب أن تتوافر فيـه الشروط الـتـالــيـة :-

(1) أن يـكـون مـصـريـاً .

(2) أن يـكـون مـؤمـنـاً بمـبـادىء الحـزب .

(3) ألا يـكـون عـضـواً فى حـزب آخـر .

(4) أن يـكـون قـد بلـغ ثمانيـة عـشر عـامـاً عـنـد تقديم طلب العـضـوية .

(5) أن يـكـون متـمـتـعـاً بحـقـوقـه السياسية ولـم تصدر ضـده أحـكام مخلة بالشرف أو الاعتبار أو تتخـذ ضـده تـدابير من محكمة القيـم مالـم يـكـن قـد رد إلـيـه اعتباره .

(6) أن يـكـون مقيداً فى الجـداول الانتخابية أو جـارى اسـتـكـمال اجـراءات قـيـده .

 

مادة (64) إجراءات طلب العضوية

على من يرغب فى الانضمام إلى عضوية الحزب أن يُملأ نموذج طلب العـضـويـة ، وأن يتقدم بـه بنفسه إلى لجنة الوحـدة الحزبية التى يقع فى نطاقها محل إقامـتـه أو مقـر عـمـلـه ولايجـوز التقدم بطلب العضويـة إلى أكثر من لجنة ، ويبطـل كل طلب لاحـق على الطلب الأول .

ويصدر بقبول العضوية أو برفضها قرار من لجنة الوحـدة الحزبية ، على أن يخطر الطالب بـه خلال شهر من تاريخ تـقـديـم الطلب . ويكون التظلم من قرار رفـض العضوية بطلب يقدم إلى هيئة مكتب القسم أو المركز التابعة لـه الوحدة الحزبية وذلك كلـه فى المواعـيد وفـقاً للإجـراءات التى تُـحـددها أساليب العـمل .

وفى جميع الأحوال يجوز تقديـم طلب العضوية مباشرة إلى القسم أو المركز أو على مستوى المحافظة فى الحالات التى تحددها أساليب العـمل ، كما يـكون تقديم الطلب كتابة أو بالبريد الإلكـترونى .

 

مادة (65) نوعا العضوية

تـكـون العضوية فـى الحزب عضـويـة عـامـلـة أو تنظيميـة ، وتتحـقـق العـضـويـة العاملـة لمـن تـوافـرت فيـهـم الشروط المـنـصـوص عليها فى المـادة ( 63 ) مـن هـذا النظام ، والعـضـويـة التنظيميـة لأعـضـاء أى مـن المستويات التنظيميـة للحـزب .

وتـبـيـن أساليـب الـعـمـل حـقـوق وواجـبـات الأعـضـاء ، على ألا يتـمـتـع الـعـضـو بـحـقـوقـه الحزبيـة إلا بـعـد مـرور سـتـة أشـهـر على قـبـول عـضـويـتـه مـالـم تـقـرر الأمـانـة العامـة غـيـر ذلـك .

 

مادة (66) رسوم العضوية

عـلـى كل عضـو سـداد الـرسـوم المـقـررة للـعـضـويـة طبـقـاً للائحـة المـالـيـة للحـزب ، ويـحـظـر تـسـديـد رسـم العـضـويـة لحساب أو بالنيابـة عـن الـغـيـر .

وتـتـولـى كل وحـدة حزبيـة تـحـصـيـل رسـوم العـضـويـة مـن أعـضائهـا ، وتحـدد اللائـحـة المـالـيـة اسـتـخـدامـات هـذه الـرسـوم .

 

مادة (67) نقل العضوية

يـجـوز للـعضـو نـقـل عضويـتـه مـن وحـدة حزبيـة إلى أخـرى بطلـب يـوجـه إلى أميـن القسم أو المـركـز ، الـذى يرغـب فى النقـل إلـيـه ، والـذى يرفـعـه إلى هـيئـة مكتب المحافـظـة لاتخـاذ إجـراءات نـقـلـه .

 

 

الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الثانى :المساءلة الحزبية

 

مادة (68) إسقاط العضوية

للأمانة العامة ، بناء على اقتراح هيئة مكتب القسم أو المركز أو المحافظة ، أو اقـتـراح أمين التنظيـم المـركـزى وبعد العرض على هيئة مكتبها ، أن تسقط عضوية أى من أعـضـاء الحـزب فى الأحـوال الـتـالــيـة :-

(1) إذا فـقـد العضو شرطاً من شـروط العضوية .

(2) إذا ساهم العضو فى دعم مرشحين من خارج الحزب فى الانتخابات العامة .

(3) إذا أتى العـضو بـأى عمل أو سلوك يـضـر بالحـزب .

وتسقـط العضوية بقرار من هيئة مكتب القسم أو المركز ، إذا ما امتنـع العضو عـن سـداد رسـوم العـضوية لعامين متتاليـيـن .

 

مادة (69) التظلم

يـكـون لمـن صـدر قـرار بـرفـض طـلـب عـضـويـتـه أو بإسقاطـهـا أن يـتـظـلـم مـن القرار ، خـلال شـهـر مـن تاريـخ إخـطـاره به ، بـطـلب يـقـدم إلـى الأمانة العامة .

ولـلأمـانـة العامـة أن تـطـلـب رأى أمـانـة القـيـم والشئون القانونيـة فـى الـطـلـب أو تـتـصـدى للـبـت فـيـه .

ويـتـم تـجـمـيـد الـعـضـويـة إلـى حـيـن الـبـت فـى الـتـظـلـم .

 

مادة (70) توصيه أمانة القيم والشئون القانونية

تـقـوم أمـانـة القيم والشئون القانونيـة بـدراسـة تظلمـات الأعـضـاء مـن قـرارات إسـقـاط الـعـضـويـة ، والمـحـالـة إليـهـا مـن الأمـانـة العامـة ، ولـهـا أن تـوصـى باتخاذ أى مـن الإجـراءات الـتـالـيـة :-

(1) تـنـبـيـه العـضو أو تـوجـيـه الـلـوم أو الإنـذار إلـيـه .

(2) الحـرمـان مـن عـضـويـة مستوى تنظيمـى ، أو أكـثـر لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .

(3) تـجـمـيـد الـعـضـويـة لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .

(4) إسـقـاط الـعـضــويـــة .

ويـخـطـر صاحـب الـشـأن بـقـرار الأمـانـة العامـة فـور صـدوره ، ويـكـون الـقـرار " نهائيـاً " ونـافـذاً بمجـرد إخـطـار العضو بــه .

 

مادة (71) الاستقالة

لـلـعـضـو أن يستـقــيـل مـن الحـزب بمـوجـب إخـطـار يـوجـه إلـى أمـيـن القسـم أو المـركـز ، وتـؤدى الاسـتـقـالـة إلى سـقـوط كافـة الأوضـاع الحـزبـيـة التى ترتـبـت عـلـى الـعـضـويـة .

 

الباب الخامس ::الترشيح للانتخابات ، الهيئة البرلمانية و اللجنة البرلمانية

مادة (72) الترشيح للانتخابات

 تُـحـدد أساليب العـمـل شـروط وإجـراءات اخـتيار مُرشحى الحزب لخـوض الانتخابات العامة وقـواعـد مشاركة المسـتـويات التنظيمية المختلفة وأعـضـاء الحـزب فى هـذا الاخـتـيـار .

ويـكـون اختيار المرشحـين وفقاً لأحكام هذه المـادة نهائياً ، ولا يجـوز لأى عضو فى الحزب خـوض الانتخابات بالمخالفة لها ، وإلا تمت مساءلته وفقاً لأحكام هذا النظام .

 

مادة (73) الهيئة البرلمانية

تـتـكـون الهـيئة البرلمانيـة للحـزب من أعضاء مجلسى الشعـب والشورى أعـضـاء الحزب ، وتجتمـع بناء على دعـوة رئيس الحـزب ثـلاث مـرات على الأقـل سـنـويـاً ، ويـرأس اجتماعاتها رئيـس الحـزب أو مَـنْ يـفـوضـه .

 

مادة (74) مهام الهيئة البرلمانية

تعمل الهيئة البرلمانية على ما يلـى :-

(1) إبراز وجهة نظر الحزب عند مناقشة القوانين المعروضة على مجلسى الشعب والشورى

(2) دراسة البيان السياسى للحكومة والرد عليه .

(3) اختيار المتحدثين باسم الحزب داخل مجلسى الشعب والشورى .

(4) التصويت داخل مجلسى الشعب والشورى بما يحـقـق أهداف الحزب .

(5) التصويت على انتخابات مرشحى الحزب لمناصب رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووكيليهما ولعضوية هيئات مكاتب اللجان بهما .

(6) تحقيق برنامج الحزب عن طريق العمل التشريعى .

(7) تأييد مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية المُختار وفقاً للآليًّات المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى تنظمها المادة ( 76 ) من الدستور والقوانين الخاصة بذلك .

 

مادة (75) اللجنة البرلمانية

يـصـدر رئيس الحـزب فى بـدايـة كل دور انـعـقـادى لمجلسى الشعـب والشورى قـراراً بـتـشـكـيـل اللجنـة البرلمانـيـة برئاسة الأمين العام وعضويـة كل مـن :-

(1) أعـضـاء هـيـئـة مـكـتـب الأمـانـة الـعـامــة .

(2) وزير مجلسى الشعـب والشورى متى كان عـضواً بالحـزب .

(3) أمـيـن الـتـنـظـيـــم . ( مـقـرراً )

(4) أمـيـن الـسـيـاســـات .

(5) مـمـثـل الهـيئـة البرلمانيـة للحـزب فى كل من مجلسى الشعـب والشورى .

(6) مسئولـى الاتصال للمحافـظـات فى مجلسى الشعـب والشورى ، الـذيـن يـتـم تـحـديـدهـم وفـقـاً لأسالـيـب الـعـمـل .

(7) عــدد مـن أعـضـاء الحـزب .

ولرئيـس مجلـس الـوزراء إذا كان عـضـواً بالحزب ، أن يحضر اجتماعات اللجنـة البرلمـانـيـة ، وتـنـعـقـد لـه فى هـذه الحالـة رئاسـتـهـا .

 

مادة (76) مهام اللجنة البرلمانية

تـعـمـل اللجنـة البرلمانـيـة على الـتـنسـيـق بين الحـكومـة والحزب والهيئة البرلمـانـيـة ، وتـضـع اللجنـة خـطـة التشريـعـات والمـوضـوعات والقضايا التى يعـرضـهـا الحـزب على مجلسـى الشعـب والشـورى وذلـك كلـه على النحـو الـذى تـحـدده أسـالـيـب الـعـمـل .


الباب السادس :: الشئون المالية والإدارية

مادة (77)  الموازنة السنوية

تـكـون للحـزب مـوازنــة مـالـيـة سـنـويـة ، تـبـدأ فـى الأول من شهر يـنـايـر مـن كل عـام .

 

مادة (78) اللائحة المالية والادارية

تـكـون للحـزب لائـحـة مـالـيـة ولائـحـة إداريـة يصـدر كل مـنـهـمـا بـقـرار مـن الأمـانـة العامـة ، بناء على عـرض أمـانـة الشئون المـالـيـة والإداريـة .

ويـجـب أن تتـضـمـن اللائـحـة المـالـيـة تحـديـد اشتـراكات الأعـضـاء ، وقـواعـد قـبـول التبرعات ، وأسـالـيـب تـوزيـعـهـا على المسـتـويـات التنظيميـة المخـتـلـفة .

 

مادة (79) المسئولية الادارية

يـعـتـبـر الأمـيـن الـعـام للحـزب المـسـئـول الإدارى الأعـلـى لــه .

 

مادة (80) أموال الحزب

" تُـودع جمـيـع إيـرادات الحـزب بـكافـة مستوياتـه التنظيميـة أيـا كان نـوعـهـا فى حساب يـفـتـح بأحـد فـروع البنوك المسجلـة لـدى البنك المركـزى أو مـكاتب الهيئة القوميـة للبريـد ، ويجـب فى جميـع الأحـوال أن يـتـم الإيـداع باسـم الأمـانـة العامـة أو لجـنـة الحـزب بالمحافـظـة ، ويجـوز فـتـح حسابات خاصـة لـلأقـسـام أو المـراكـز أو الـوحـدات بشرط الحـصـول على المـوافـقـة المسـبـقـة مـن أمـيـن الشئون المـالـيـة والإداريـة بالأمـانـة العامـة " .

 

مادة (81) مراجعة الحسابات

يـتـولـى مـراجـعـة حسابات الحـزب مـراقـب للحسابات يـصـدر بـتـعـيـيـنـه وبتـحـديـد أتـعـابـه قـرار مـن الأمـانـة العامـة بـنـاءً على عـرض هـيئـة مـكـتـبـهـا .

الباب السابع :: حل الحزب ودمجه