|
|
|
|
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (6) إدارة المستويات التنظيمية
|
|
تـتـولـى لجـنـة الـوحـدة الحزبية إدارة شئون الـوحـدة ، كـمـا تـتـولـى لجـنـة
وهـيئـة مـكـتـب واللجنة التنفيذية لكل مـن الـقـسـم أو المـركـز أو المحافـظـة
إدارة شئون الحـزب بـكل مـنـهـا ، وتتولى الهيئة العُليا للحزب والمكتب السياسى
والأمانـة العامة للحزب وهيئة مكتبها إدارة المستوى المـركـزى ويشار إليها جميعاً
بـ " المستويات التنظيمية " ، كـمـا يشار إلى بـقـيـة هيئات الحزب المنصوص عليها
فى هـذا النظام بـ " التشكيلات الحزبية " . |
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (7) مسئوليات المستويات
التنظيمية
|
|
يعـمل كل مستوى تنظيمـى بالحزب على مايلى :-
(1) الدعوة للحزب ولبرامجه وسياساته .
(2) العمل على تنمية وتنشيط عضوية الحزب .
(3) دراسة مشاكل الجماهير واقـتـراح وسائل حلها .
(4) إعـداد وإدارة خطة النشاط الحزبى فى نطاق المستوى التنظيمى ، ورفع التقارير
الدورية عنها إلى المستوى الأعلى .
(5) تأييد ودعـم مرشحى الحزب فى الانتخابات العامة .
(6) توعية الجماهير بأهمية القيد فى جداول الانتخابات العامة وتسهيل ذلك لهم .
(7) دعم وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة فى عضوية ونشاط الحزب .
(8) إعداد موازنة الحزب الخاصة بالمستوى التنظيمى والعمـل على تدبير مواردها
بالتعاون والتنسيق مع المستويات التنظيمية الأعلى .
(9) تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب ومؤتمراته السنوية وقرارات المستويات
التنظيمية الأعلى .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (8) سلطة المستوى التنظيمي
الأعلى
|
|
لـكل مستوى تنظيمى سلـطـة الإشـراف على المستوى الأدنـى ومتابعة نـمـو عضويـتـه
وعليه تصعـيد مقـترحات وآراء المستوى الأدنـى ، ونـقـل تكليفات المستويات الأعلى
إليه . وللمستوى الأعلى تنظيميا أن يطلب من المستوى الأدنى إعـادة النظر فى أى
قـرار أو توصيـة سبق لـه اتخاذها متى رأى أنها مخالفة للنظام الأساسى للحزب أو
لمبادئـه أو برامجـه أو أنها ضارة بالحـزب على أى نحو آخـر ، فـإن لـم يستجب
المستوى الأدنى خـلال أسبوعين من تلقيه الطلب ، كان للمستوى الأعلى أن يفصل فى
الموضوع بنفسه ويكون قراره ملزمـاً .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (9) سلطات تعديل تشكيل اللجان و
هيئات المكاتب
|
|
للمستوى التنظيمى المسئول عن اختيار بعـض أعـضاء المستوى الأدنى منه استبدال
الأعضاء المختارين بأعضاء آخـريـن فى أى وقـت متى كان ذلـك محـقـقـاً لمصلحـة
الحزب .
ولـلأمـانـة العامة – عـنـد الضرورة – أن تعـيد تشكيل لجنة أو هيئة مكتب أيـة
وحـدة حزبية أو قسم أو مركز أومحافـظة بما فيها من أعضاء منتخبين ، على أن يعـرض
قرارها فى هـذا الشأن على أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال . ولرئيس الحزب أن يـعـيـد
تشكيـل الهيئة العُليا أو المكتب السياسى أو الأمـانـة العامـة على أن يُـعـرض
قـراره فى هـذا الشأن على أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال .
ولرئيس الحـزب تـغـيـيـر الأعـضـاء الـذيـن يخـتـارهـم لعـضـويـة أى مستوى تنظيمى
أو تـشـكـيل حـزبـى فـى أى وقـت يـقـدره على أن يُـعـرض قـراره فى هـذا الشأن على
أول مـؤتمر عـام أو سنوى تـال.
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (10) مؤتمرات الحزب
|
يـنـعـقـد المؤتمر العام للحزب كل أربـع سنوات ، كـمـا يـنـعـقـد مؤتمره السنوى فى
كل من الأعـوام الثلاثـة التاليـة ، ويـكـون انعـقاد المؤتمر العام أو السنوى
بـدعـوة مـن رئيس الحزب خلال الـربـع الأخـير مـن العام .
وتنعـقـد المؤتمرات الانتخابية للوحدات الحـزبية والأقسام والمراكز والمحافظات
بقرار من رئيس الحزب فى سنة انـعـقـاد المؤتمر العام ، وفى موعد يسمح بتشكيل
لجانها وهيئات مكاتبها قبل انعـقاده بثلاثين يوماً على الأقل ، كما تنعـقـد
مؤتمراتها السنوية فى سنوات انعـقاد مؤتمرات الحزب السنوية فى الموعـد الذى تحدده
الأمانة العامـة وعلى النحو الذى تبينه أساليب العـمل . واستثناءً من ذلك تنعـقـد
المؤتمرات الانتخابية للوحدات الحزبية فى سنة انعـقاد المؤتمر العام وبعـد سنتين
تاليتين ، وذلك على النحو الذى تبينه أساليب العـمل .
وفى جميع الأحوال يكون لرئيس الحزب أن يدعو لانعـقاد مؤتمر عام أو سنوى استثنائى
للحزب فى غير موعده متى طرأت ظروف تدعو لذلك ، على أن يبين قرار الدعوة جدول اعمال
المؤتمر ، وما إذا كان يتضمن انتخاب رئيس الحزب أو اختيار مرشح الحزب لرئاسة
الجمهورية أو اعادة تشكيل أى مستوى من مستوياته التنظيمية أو الـدعـوة لأى
انتخابات حـزبيـة .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (11) انتخابات الحزب
|
تبدأ الدورة الحزبية بانعـقاد المؤتمر العام للحزب والإعلان عن نتيجة الانتخـابات
التى تجرى فيه وتستمر لمـدة أربـع سنوات ، وذلك لمستويات الأقسام والمراكز
والمحافظات ، والمستوى المركزى وذلك مالـم يـقرر رئيس الحزب عـقـد مؤتمر عـام تـال
قـبل انقضاء تـلـك المـدة .
وتستمر الدورة الحزبية لمدة سنتين بالنسبة لمستوى الوحدات الحزبية على أن تنعقد فى
نهايتها مؤتمرات انتخابية جديدة للوحدات الحزبية .
وتبين أساليب العـمل قواعـد واجـراءات الترشيح للانتخابات والتصويت فيها وتنظيمها
وتشكيل وصلاحيات لجان الإشراف عليها ، على أن يراعى فى كل مستوياتها تمثيل العمال
والفلاحين والمرأة والشباب بشكل فـعـال ، وفـقـاً لمـا تحـدده اساليب العـمـل .
ولا يجوز التقـدم للترشيح امام المؤتمر الانتخابى للمحافظة أو القسم أو المركز الا
للأعضاء الذين اجتازوا انتخابات المستويات التنظيمية الأدنى الا متى قـررت
الأمانـة غير ذلـك بناء على اقـتـراح هيئة مكتبها وذلك وفقـا لما تحدده أساليب
العـمل .
ولرئيس الحـزب أن يدعو لـعـقـد المؤتمرات الانتخابية لمستوى تنظيمى أو أكثر فى أى
وقت آخـر متى دعت الظروف لذلك .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة ( 12) عضوية المستوى التنظيمي
|
مـع عـدم الإخـلال بالأوضـاع المـقـررة لأعـضـاء الهيئة العُـليا والمـكـتـب
السياسى والأمانـة العامـة وفقاً للمواد ( 35 ) و (37) و (39) من هذا النظام ،
وكـذلـك الأوضاع المقررة لأعضاء مجلسى الشعـب والشورى والمجالـس المحـليـة ولأمناء
الوحدات الحزبية وفقاً للمواد (17) و (18) و (20) و (22) و (23) و ( 25 ) و (27) و
(29) منـه ، لايجـوز الجـمـع بين عضويـة مستويين تنظيميين أو أكـثـر إلا بقرار من
الأمـانـة العامـة .
وفى جميع الأحـوال ، إذا فـقد العضو الصفـة التى كانت أساساً لعضويته فى مستوى
تنظيمى ، سـقـطـت تلك العـضويـة تلقائيـاً .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (13) نصاب التصويت في الاجتماعات
الحزبية
|
|
تـصـدر قـرارات اجتماعات المستويات التنظيمية والتشـكيلات الحزبية بالأغـلبية
المطـلـقـة للحاضريـن ، وإذا تساوت أصواتهم رجـح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع
.
|
|
|
أعلى الصفحة
|