|
|
|
|
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (18) المؤتمر السنوى للقسم او
المركز
|
ينعـقـد المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بدعوة من أمين القسم أو المركز ويتـكـون
مـن :-
(1) أعضاء لجنة القسم أو المركز المنتخبين والمختارين .
(2) أمناء الوحدات الحزبية والأمناء المنصوص عليهم فى المادة (16) من هذا النظام .
(3) أعـضاء المجلس الشعـبى المحلى للقسم أو المركز ، الأعضاء بالحـزب.
(4) أعـضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
(5) أعـضاء مجلسى الشعـب والشورى عن الـدائرة التابع لها القسم أو المركـز الأعضاء
بالحزب .
ويرأس المؤتمر السنوى أمين الحزب بالقسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة
غيابه ويشترط لصحة انعـقاده حضور 50% على الأقـل من أعضائه
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (19) اختصاصات مؤتمر القسم او
المركز
|
يختص المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بما يـلـى :-
(1) إقرار ومتابعة تنفيذ خطـة عمل الحزب فى القسم أو المركز واعتماد حسابه الختامى
وموازنته التقـديرية
(2) مناقشة التقارير والتوصيات التى تعدها لجنة القسم أو المركز
(3) متابعة نشاط الوحدات الحزبية التابعة للقسم أو المركز ونمو العضوية بها .
ويختص المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركز ، بالإضافة إلى ماسبق ، بانتخاب العدد
المطلوب من أعضاء لجنة القسم أو المركز على النحو الذى تبينه أساليب العـمـل .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (20) لجنة القسم او المركز
|
يدير شئون الحزب على مستوى القسم أو المركز لجنة تتكون من
(1) أربعين عضواً ، ينتخـب المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركز ثلاثين عضوًا منهم ،
وتختار الأمانة العامة العـشرة الآخـرين .
(2) أمناء الوحدات الحزبية بالقسم أو المـركـز .
(3) رئيس ووكيل المجلس الشعـبى المحلى فى المستوى المقابل ، الأعضاء بالحزب .
(4) رؤساء المجالس الشعبية المحلية للقرى التابعـة للمركـز ، الأعـضاء بالحزب .
(5) أعـضاء المجلس الشعـبى المحلى بالمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب
.
(6) أعـضاء مجلسى الشعـب والشورى عن الدائرة التى يتبعها القسم أو المركز الأعـضاء
بالحـزب .
وتحدد أساليب العـمل قـواعـد تمثيل الوحدات الحزبية فى لجان الأقسام والمراكز .
وتجتمع لجنة القسم أو المركز مـرة على الأقل كل شهريـن بناء على دعوة أمين القسم
أو المركز أو بناءً على تكليف من مستوى حـزبى أعلى .. ويرأس اجتماعها أمين القسم
أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .. ويشترط لصحة انعـقاد اللجنة حضور
50% على الأقـل من أعضائها .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة ( 21 ) هيئة مكتب القسم او
المركز
|
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة القسم أو المركز أو الدائرة الإنتخابية
هيئة مكتب تتولى إدارة نشاط ومتابعة الحـزب وتتكون من أحـد عشر عضواً وهـم كالتالى
:-
(1) أمين القسم أو المـركـز على أن يكون من بين أعضاء الأمانة العامة المنتخبين
إلا متى قـررت هيئـة مكتب الأمانة العامة غير ذلك .
(2 – 3) أمينان مساعدان يتولى أحدهما شئون التنظيم
(4) أميـن الإعـــــلام .
(5) أمين الصـنـدوق .
(6) أمين المجالس الشعـبية .
(7) أمين الفلاحين باستثناء محافظة القاهرة الذى يحل محله بالنسبة لها أميـن
النشاط التجارى والصناعى .
(8) أمين الـعـمـال .
(9) أمين الشباب .
(10) أمينة المـرأة .
(11) أمــيـن المهـنـيـيـن .
وتجتمع هيئة المكتب مرة على الأقل كل شـهـر بناءً على دعوة أمين القسم أو المركز
أو بناءً على تكليف من مستوى حزبى أعلى .. ويرأس اجتماع هيئة المكتب أمين القسم أو
المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .. ويشترط لصحة الاجتماع حضور 50% على
الأقل من الأعضاء .
وتحدد أساليب العمل قواعد وإجراءات تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضاء هيئة مكتب
القسم أو المركز برئاسة أمين القسم أو المركز لتتولى إدارة نشاطـه اليومى .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
|
|