|
|
|
|
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (23) مؤتمر المحافظة السنوى
|
يـنـعـقـد المؤتمر السنوى للمحافظة بـدعـوة من أميـن المحافـظـة ويـتكـون من :
(1) الأعضاء المنتخـبيـن والمختـاريـن فى لجنة المحافظة
(2) الأعضاء المنتخبين والمختارين فى لجان الأقسام والمراكز التابعة للمحافظة
(3) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .
(4) أعضاء المجلس الشعـبى المحلى للمحافظة ، الأعضاء بالحـزب .
(5) نسبة من أمناء الوحدات الحزبية فى المحافظة تحددها أساليب العمل على ألا تقل
عـن 30% منهـم .
ويرأس المؤتمر السنوى أمين الحزب بالمحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابـه ،
ويشترط لصحة انعقاده توافر النصاب الـذى تحـدده أساليب العـمل على ألا يقـل عن 50%
من أعـضائـه .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (24) اختصاصات مؤتمر المحافظة
|
يـخـتـص المؤتمر السنوى للمحافظة بما يلـى :-
(1) إقـرار ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ خـطـة عـمـل الحـزب فى المحافـظـة واعـتـمـاد
حسابـه الختامـى ومـوازنـتـه الـتـقـديـريـة .
(2) مـنـاقـشـة الـتـقـاريـر والـتـوصـيـات التى تـعـدهـا لجـنـة المـحـافـظـة .
(3) مـتـابـعـة النـشـاط الحـزبى فـى الأقـسـام والمـراكـز التابـعـة للمحافـظـة .
(4) مـتـابـعـة تـنـفـيـذ توصيات وقـرارات المـستـوى المـركـزى . ويـخـتـص المؤتمر
الانتخابى للمحافظة ، بالإضافـة إلى ما سبـق ، بانتخـاب العدد المطلوب من أعـضاء
لجـنة المحافـظـة على النـحـو الـذى تبيـنـه أساليـب الـعـمـل .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (25) لجنة المحافظة
|
يدير شئون الحزب على مستوى المحافظة لجنة تتكون من :-
(1) أربعـين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابى للمحافظة ثلاثين عضوًا منهم وتختار
الأمانة العامة العشرة الأخرين ، واستثناء من ذلك يكون عدد الأعضاء المنتخـبين فى
لجنة محافظة القاهرة أربعين عضواً وعدد الأعضاء المختارين خمسة عشر عضواً .
(2) أمناء الأقـسام والمراكـز بالمحافـظـة .
(3) أعضاء هيئة مكتب المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة الأعضاء بالحزب .
(4) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .
وتحدد أساليب العـمل قـواعد تمثيل المراكز والأقسام فى لجنة المحافظة ، وتجتمع
لجنة المحافظة مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة أمين المحافظة أو الأمانة
العامة .. ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ..
ويشترط لصحة انعـقاد اللجنة حـضـور 50% على الأقــل من أعضائها .
|
|
|
أعلى الصفحة
|
| مادة (26) هيئة مكتب المحافظة
|
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة المحافظة هـيـئـة مكتب تتولى إدارة نشاط
الحـزب وتتكـون من سـبعة عشر عضـوًا وهـم كالتالـى :-
(1) أمين المحافظة ويصدر باختياره قرار من المكتب السياسى .
( 2 – 3 ) أمينان مساعدان ، يتولى أحدهما شئون التنظيم .
(4) أمـيــن الاعـــلام .
(5) أميــن الشئون المالية والإدارية .
(6) أمين شئون العـضويـة .
(7) أمين التدريب والتثقيف السياسى .
(8) أمين المجالس الشعـبية .
(9) أمين الفلاحين باستثناء محافظة القاهرة الذى يحل محله بالنسبة لها أميـن
النشاط التجارى والصناعى .
(10) أمين العـمـال .
(11) أمين الشـبـاب .
(12) أمـينة الـمـــرأة .
(13) أمـيـن المـهـنـيـيـن .
(14) أمـيـن قـطـاع الأعـمـال .
(15 - 17) ثلاثـة أعضاء إضافـيين .
واستثناءً من ذلك ، يزاد عدد الأعضاء الإضافيين إلى ثـلاثـة عـشـر عضواً بالنسبة
لمحافظة القاهـرة .
وتجتمع هيئة مكتب المحافظة مـرة على الأقل كل شـهـر ، بناءً على دعوة أمين
المحافظة أو على دعوة الأمانة العامة ، ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين
المساعد فى حالة غيابه ويشترط لصحة انعـقاد الاجتماع حضور 50% على الأقل من
الأعضاء .
وتحـدد أساليب العـمل تشكيل لجنة تنفيذيـة من بين أعـضاء هيئة مكتب المحافظة
برئاسة أمين المحافظة لتتولى إدارة النشاط اليومى لـهـا .
|
|
|
أعلى الصفحة
|