|
|
|
|
| مادة (63) شروط العضوية |
عـضـويـة الحزب فـرديـة ، ويشترط فيمـن يقبـل عضواً بالحزب أن تتوافر
فيـه الشروط الـتـالــيـة :-
(1) أن يـكـون مـصـريـاً .
(2) أن يـكـون مـؤمـنـاً بمـبـادىء الحـزب .
(3) ألا يـكـون عـضـواً فى حـزب آخـر .
(4) أن يـكـون قـد بلـغ ثمانيـة عـشر عـامـاً عـنـد تقديم طلب العـضـوية .
(5) أن يـكـون متـمـتـعـاً بحـقـوقـه السياسية ولـم تصدر ضـده أحـكام مخلة بالشرف
أو الاعتبار أو تتخـذ ضـده تـدابير من محكمة القيـم مالـم يـكـن قـد رد إلـيـه
اعتباره .
(6) أن يـكـون مقيداً فى الجـداول الانتخابية أو جـارى اسـتـكـمال اجـراءات قـيـده
.
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (64) إجراءات طلب
العضوية |
على من يرغب فى الانضمام إلى عضوية الحزب أن يُملأ نموذج طلب العـضـويـة
، وأن يتقدم بـه بنفسه إلى لجنة الوحـدة الحزبية التى يقع فى نطاقها محل إقامـتـه
أو مقـر عـمـلـه ولايجـوز التقدم بطلب العضويـة إلى أكثر من لجنة ، ويبطـل كل طلب
لاحـق على الطلب الأول .
ويصدر بقبول العضوية أو برفضها قرار من لجنة الوحـدة الحزبية ، على أن يخطر الطالب
بـه خلال شهر من تاريخ تـقـديـم الطلب . ويكون التظلم من قرار رفـض العضوية بطلب
يقدم إلى هيئة مكتب القسم أو المركز التابعة لـه الوحدة الحزبية وذلك كلـه فى
المواعـيد وفـقاً للإجـراءات التى تُـحـددها أساليب العـمل .
وفى جميع الأحوال يجوز تقديـم طلب العضوية مباشرة إلى القسم أو المركز أو على
مستوى المحافظة فى الحالات التى تحددها أساليب العـمل ، كما يـكون تقديم الطلب
كتابة أو بالبريد الإلكـترونى . |
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (65) نوعا العضوية |
تـكـون العضوية فـى الحزب عضـويـة عـامـلـة أو تنظيميـة ، وتتحـقـق
العـضـويـة العاملـة لمـن تـوافـرت فيـهـم الشروط المـنـصـوص عليها فى المـادة (
63 ) مـن هـذا النظام ، والعـضـويـة التنظيميـة لأعـضـاء أى مـن المستويات
التنظيميـة للحـزب .
وتـبـيـن أساليـب الـعـمـل حـقـوق وواجـبـات الأعـضـاء ، على ألا يتـمـتـع
الـعـضـو بـحـقـوقـه الحزبيـة إلا بـعـد مـرور سـتـة أشـهـر على قـبـول عـضـويـتـه
مـالـم تـقـرر الأمـانـة العامـة غـيـر ذلـك .
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (66) رسوم العضوية |
عـلـى كل عضـو سـداد الـرسـوم المـقـررة للـعـضـويـة طبـقـاً للائحـة
المـالـيـة للحـزب ، ويـحـظـر تـسـديـد رسـم العـضـويـة لحساب أو بالنيابـة عـن
الـغـيـر .
وتـتـولـى كل وحـدة حزبيـة تـحـصـيـل رسـوم العـضـويـة مـن أعـضائهـا ، وتحـدد
اللائـحـة المـالـيـة اسـتـخـدامـات هـذه الـرسـوم . |
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (67) نقل العضوية |
| يـجـوز للـعضـو نـقـل عضويـتـه مـن وحـدة حزبيـة إلى أخـرى بطلـب يـوجـه
إلى أميـن القسم أو المـركـز ، الـذى يرغـب فى النقـل إلـيـه ، والـذى يرفـعـه إلى
هـيئـة مكتب المحافـظـة لاتخـاذ إجـراءات نـقـلـه . |
|
| أعلى الصفحة |