من نحن    :: الإطار التنظيمى :: النظام الأساسى

  الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الأول :العضوية
مادة (63) شروط العضوية
مادة (64) إجراءات طلب العضوية
مادة (65) نوعا العضوية
مادة (66) رسوم العضوية
مادة (67) نقل العضوية
مادة (63) شروط العضوية
عـضـويـة الحزب فـرديـة ، ويشترط فيمـن يقبـل عضواً بالحزب أن تتوافر فيـه الشروط الـتـالــيـة :-
(1) أن يـكـون مـصـريـاً .
(2) أن يـكـون مـؤمـنـاً بمـبـادىء الحـزب .
(3) ألا يـكـون عـضـواً فى حـزب آخـر .
(4) أن يـكـون قـد بلـغ ثمانيـة عـشر عـامـاً عـنـد تقديم طلب العـضـوية .
(5) أن يـكـون متـمـتـعـاً بحـقـوقـه السياسية ولـم تصدر ضـده أحـكام مخلة بالشرف أو الاعتبار أو تتخـذ ضـده تـدابير من محكمة القيـم مالـم يـكـن قـد رد إلـيـه اعتباره .
(6) أن يـكـون مقيداً فى الجـداول الانتخابية أو جـارى اسـتـكـمال اجـراءات قـيـده .
أعلى الصفحة
مادة (64) إجراءات طلب العضوية
على من يرغب فى الانضمام إلى عضوية الحزب أن يُملأ نموذج طلب العـضـويـة ، وأن يتقدم بـه بنفسه إلى لجنة الوحـدة الحزبية التى يقع فى نطاقها محل إقامـتـه أو مقـر عـمـلـه ولايجـوز التقدم بطلب العضويـة إلى أكثر من لجنة ، ويبطـل كل طلب لاحـق على الطلب الأول .
ويصدر بقبول العضوية أو برفضها قرار من لجنة الوحـدة الحزبية ، على أن يخطر الطالب بـه خلال شهر من تاريخ تـقـديـم الطلب . ويكون التظلم من قرار رفـض العضوية بطلب يقدم إلى هيئة مكتب القسم أو المركز التابعة لـه الوحدة الحزبية وذلك كلـه فى المواعـيد وفـقاً للإجـراءات التى تُـحـددها أساليب العـمل .
وفى جميع الأحوال يجوز تقديـم طلب العضوية مباشرة إلى القسم أو المركز أو على مستوى المحافظة فى الحالات التى تحددها أساليب العـمل ، كما يـكون تقديم الطلب كتابة أو بالبريد الإلكـترونى .
أعلى الصفحة
مادة (65) نوعا العضوية
تـكـون العضوية فـى الحزب عضـويـة عـامـلـة أو تنظيميـة ، وتتحـقـق العـضـويـة العاملـة لمـن تـوافـرت فيـهـم الشروط المـنـصـوص عليها فى المـادة ( 63 ) مـن هـذا النظام ، والعـضـويـة التنظيميـة لأعـضـاء أى مـن المستويات التنظيميـة للحـزب .
وتـبـيـن أساليـب الـعـمـل حـقـوق وواجـبـات الأعـضـاء ، على ألا يتـمـتـع الـعـضـو بـحـقـوقـه الحزبيـة إلا بـعـد مـرور سـتـة أشـهـر على قـبـول عـضـويـتـه مـالـم تـقـرر الأمـانـة العامـة غـيـر ذلـك .
أعلى الصفحة
مادة (66) رسوم العضوية
عـلـى كل عضـو سـداد الـرسـوم المـقـررة للـعـضـويـة طبـقـاً للائحـة المـالـيـة للحـزب ، ويـحـظـر تـسـديـد رسـم العـضـويـة لحساب أو بالنيابـة عـن الـغـيـر .
وتـتـولـى كل وحـدة حزبيـة تـحـصـيـل رسـوم العـضـويـة مـن أعـضائهـا ، وتحـدد اللائـحـة المـالـيـة اسـتـخـدامـات هـذه الـرسـوم .
أعلى الصفحة
مادة (67) نقل العضوية
يـجـوز للـعضـو نـقـل عضويـتـه مـن وحـدة حزبيـة إلى أخـرى بطلـب يـوجـه إلى أميـن القسم أو المـركـز ، الـذى يرغـب فى النقـل إلـيـه ، والـذى يرفـعـه إلى هـيئـة مكتب المحافـظـة لاتخـاذ إجـراءات نـقـلـه .
أعلى الصفحة