|
|
|
|
| مادة (68) إسقاط العضوية |
للأمانة العامة ، بناء على اقتراح هيئة مكتب القسم أو المركز أو
المحافظة ، أو اقـتـراح أمين التنظيـم المـركـزى وبعد العرض على هيئة مكتبها ، أن
تسقط عضوية أى من أعـضـاء الحـزب فى الأحـوال الـتـالــيـة :-
(1) إذا فـقـد العضو شرطاً من شـروط العضوية .
(2) إذا ساهم العضو فى دعم مرشحين من خارج الحزب فى الانتخابات العامة .
(3) إذا أتى العـضو بـأى عمل أو سلوك يـضـر بالحـزب .
وتسقـط العضوية بقرار من هيئة مكتب القسم أو المركز ، إذا ما امتنـع العضو عـن
سـداد رسـوم العـضوية لعامين متتاليـيـن .
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (69) التظلم |
يـكـون لمـن صـدر قـرار بـرفـض طـلـب عـضـويـتـه أو بإسقاطـهـا أن
يـتـظـلـم مـن القرار ، خـلال شـهـر مـن تاريـخ إخـطـاره به ، بـطـلب يـقـدم إلـى
الأمانة العامة .
ولـلأمـانـة العامـة أن تـطـلـب رأى أمـانـة القـيـم والشئون القانونيـة فـى
الـطـلـب أو تـتـصـدى للـبـت فـيـه .
ويـتـم تـجـمـيـد الـعـضـويـة إلـى حـيـن الـبـت فـى الـتـظـلـم .
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (70) توصيه أمانة
القيم والشئون القانونية |
تـقـوم أمـانـة القيم والشئون القانونيـة بـدراسـة تظلمـات الأعـضـاء
مـن قـرارات إسـقـاط الـعـضـويـة ، والمـحـالـة إليـهـا مـن الأمـانـة العامـة ،
ولـهـا أن تـوصـى باتخاذ أى مـن الإجـراءات الـتـالـيـة :-
(1) تـنـبـيـه العـضو أو تـوجـيـه الـلـوم أو الإنـذار إلـيـه .
(2) الحـرمـان مـن عـضـويـة مستوى تنظيمـى ، أو أكـثـر لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .
(3) تـجـمـيـد الـعـضـويـة لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .
(4) إسـقـاط الـعـضــويـــة .
ويـخـطـر صاحـب الـشـأن بـقـرار الأمـانـة العامـة فـور صـدوره ، ويـكـون الـقـرار
" نهائيـاً " ونـافـذاً بمجـرد إخـطـار العضو بــه .
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (71) الاستقالة |
| لـلـعـضـو أن يستـقــيـل مـن الحـزب بمـوجـب إخـطـار يـوجـه إلـى أمـيـن
القسـم أو المـركـز ، وتـؤدى الاسـتـقـالـة إلى سـقـوط كافـة الأوضـاع الحـزبـيـة
التى ترتـبـت عـلـى الـعـضـويـة . |
|
| أعلى الصفحة |