من نحن    :: الإطار التنظيمى :: النظام الأساسى

  الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الثانى :المساءلة الحزبية
مادة (68) إسقاط العضوية
مادة (69) التظلم
مادة (70) توصيه أمانة القيم والشئون القانونية
مادة (71) الاستقالة
مادة (68) إسقاط العضوية
للأمانة العامة ، بناء على اقتراح هيئة مكتب القسم أو المركز أو المحافظة ، أو اقـتـراح أمين التنظيـم المـركـزى وبعد العرض على هيئة مكتبها ، أن تسقط عضوية أى من أعـضـاء الحـزب فى الأحـوال الـتـالــيـة :-
(1) إذا فـقـد العضو شرطاً من شـروط العضوية .
(2) إذا ساهم العضو فى دعم مرشحين من خارج الحزب فى الانتخابات العامة .
(3) إذا أتى العـضو بـأى عمل أو سلوك يـضـر بالحـزب .
وتسقـط العضوية بقرار من هيئة مكتب القسم أو المركز ، إذا ما امتنـع العضو عـن سـداد رسـوم العـضوية لعامين متتاليـيـن .
أعلى الصفحة
مادة (69) التظلم
يـكـون لمـن صـدر قـرار بـرفـض طـلـب عـضـويـتـه أو بإسقاطـهـا أن يـتـظـلـم مـن القرار ، خـلال شـهـر مـن تاريـخ إخـطـاره به ، بـطـلب يـقـدم إلـى الأمانة العامة .
ولـلأمـانـة العامـة أن تـطـلـب رأى أمـانـة القـيـم والشئون القانونيـة فـى الـطـلـب أو تـتـصـدى للـبـت فـيـه .
ويـتـم تـجـمـيـد الـعـضـويـة إلـى حـيـن الـبـت فـى الـتـظـلـم .
أعلى الصفحة
مادة (70) توصيه أمانة القيم والشئون القانونية
تـقـوم أمـانـة القيم والشئون القانونيـة بـدراسـة تظلمـات الأعـضـاء مـن قـرارات إسـقـاط الـعـضـويـة ، والمـحـالـة إليـهـا مـن الأمـانـة العامـة ، ولـهـا أن تـوصـى باتخاذ أى مـن الإجـراءات الـتـالـيـة :-
(1) تـنـبـيـه العـضو أو تـوجـيـه الـلـوم أو الإنـذار إلـيـه .
(2) الحـرمـان مـن عـضـويـة مستوى تنظيمـى ، أو أكـثـر لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .
(3) تـجـمـيـد الـعـضـويـة لمـدة لا تتجـاوز سـنـة .
(4) إسـقـاط الـعـضــويـــة .
ويـخـطـر صاحـب الـشـأن بـقـرار الأمـانـة العامـة فـور صـدوره ، ويـكـون الـقـرار " نهائيـاً " ونـافـذاً بمجـرد إخـطـار العضو بــه .
أعلى الصفحة
مادة (71) الاستقالة
لـلـعـضـو أن يستـقــيـل مـن الحـزب بمـوجـب إخـطـار يـوجـه إلـى أمـيـن القسـم أو المـركـز ، وتـؤدى الاسـتـقـالـة إلى سـقـوط كافـة الأوضـاع الحـزبـيـة التى ترتـبـت عـلـى الـعـضـويـة .
أعلى الصفحة