|
|
|
|
| مادة (77) الموازنة
السنوية |
| تـكـون للحـزب مـوازنــة مـالـيـة سـنـويـة ، تـبـدأ فـى الأول من شهر
يـنـايـر مـن كل عـام . |
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (78) اللائحة المالية
والادارية |
تـكـون للحـزب لائـحـة مـالـيـة ولائـحـة إداريـة يصـدر كل مـنـهـمـا
بـقـرار مـن الأمـانـة العامـة ، بناء على عـرض أمـانـة الشئون المـالـيـة
والإداريـة .
ويـجـب أن تتـضـمـن اللائـحـة المـالـيـة تحـديـد اشتـراكات الأعـضـاء ، وقـواعـد
قـبـول التبرعات ، وأسـالـيـب تـوزيـعـهـا على المسـتـويـات التنظيميـة
المخـتـلـفة .
|
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (79) المسئولية
الادارية |
| يـعـتـبـر الأمـيـن الـعـام للحـزب المـسـئـول الإدارى الأعـلـى لــه . |
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (80) أموال الحزب |
| " تُـودع جمـيـع إيـرادات الحـزب بـكافـة مستوياتـه التنظيميـة أيـا كان
نـوعـهـا فى حساب يـفـتـح بأحـد فـروع البنوك المسجلـة لـدى البنك المركـزى أو
مـكاتب الهيئة القوميـة للبريـد ، ويجـب فى جميـع الأحـوال أن يـتـم الإيـداع
باسـم الأمـانـة العامـة أو لجـنـة الحـزب بالمحافـظـة ، ويجـوز فـتـح حسابات
خاصـة لـلأقـسـام أو المـراكـز أو الـوحـدات بشرط الحـصـول على المـوافـقـة
المسـبـقـة مـن أمـيـن الشئون المـالـيـة والإداريـة بالأمـانـة العامـة " . |
|
| أعلى الصفحة |
| مادة (81) مراجعة الحسابات |
| يـتـولـى مـراجـعـة حسابات الحـزب مـراقـب للحسابات يـصـدر
بـتـعـيـيـنـه وبتـحـديـد أتـعـابـه قـرار مـن الأمـانـة العامـة بـنـاءً على عـرض
هـيئـة مـكـتـبـهـا . |
|
| أعلى الصفحة |